ان راتب الشيخوخه و المسمي في بعض الدول العربيه , معاش الشيخوخه , انما هو امر ينظمه قانون الضمان الاجتماعي , والقانون الذي توجد به ماده منظمه لهذا الامر برقم الماده 62 , هو قانون الضمان الاجتماعي الاردني , والذي وضع شرطين اساسيين لاستحقاق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخه و هذان الشرطان هما :-
- ان يكون المؤمن عليه الذكر قد بلغ عامه الستون و ان تكون المؤمن عليها الانثي قد بلغت عامها الخامس و الخمسون .
- ان تكون مدد الاشتراكات لاستحقاق هذا الراتب ,هي مائه و ثمانون اشتراكا علي ان يكون منهم علي الاقل اربعه و ثمانون اشتراكا فعليا .