وفق أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية فلا يجور للمرأة المطلقة أن تتزوج أو أن تخلو بشخص ليس من محارمها إلا بعد انقضاء عدة الطلاق.أي بعد ثلاث حيضات هذا إن كانت المرأة ممَّن لا يزال يأيتها الحيض.
وقبل ذلك أي قبل انقضاء العدّة لا يجوز ان يتقدم لها الخطّاب للزواج ولا تجوز الخلوة بينها وبين رجل آخر لأنها تعتبر ما دامت في العدّة بحكم الزوجة.
وهنالك قولان في مسألة الطهر :
أحدهما أنَّ العدّة تنقضي بمجرد الطُّهر من الحيض قبل الغُسل وهو قول سعيد بن جبير والأوزاعي وطاووس وأبو الخطّاب.
والقول الآخر وهو قول الغالبية من الصحابة والتابعين أن العدة لا تنقضي حتى تغتسل من الحيضة الثالثة فإذا اغتسلت أُبيح لها عندها الزواج. وبه قال ساداتنا عمر وعلي وأبو بكر والثوري وسعيد بن المُسيّب وغيرهم.