ان التعويض في القانون المادي , انما هو امر ينظم وفقا لقواعد معينه , و يشترط للحكم بتعويض المواطن ماديا حسب ما نص عليه القانون المدني ان يتوافر الاركان الاتيه :-
الخطأ من جانب المدعي عليه :- اما عن الخطأ فان القانون المدني يشترط لكي يتم الحكم علي شخص بسداد تعويض ما , ان يكون قد ارتكب خطأ يستوجب ان يتم مساءلته عليه مدنيا
الضرر الواقع علي المدعي :- كما و يجب ان يكون هناك ضرر وقع علي المدعي او طالب التعويض في دعاوي التعويض
علاقه السببيه :- و هي ما تمثل السبب في الضرر , اي ان يكون السبب في الضرر هو الخطأ الذي وقع من المدعي عليه .
فعلي سبيل المثال اذا قام شخص بقياده سيارته تحت تأثير الخمور , مما تسبب في قيامه باصابه شخص اخر , فهنا يكون الخطأ من جانب قائد السياره تمثل في قيادته تحت تاثير الخمور و الضرر علي الشخص الاخر قد تمثل في تعرضه للاصابه و علاقه السببيه متوفره ان السبب في الاصابه هو قياده الشخص الاول تحت تاثير الخمور .
كما و تجدر الاشاره الي ان هناك ما يسمي المسئوليه دون خطأ و هي تكون علي الاشخاص الاعتباريه مثل الشركات و الاشخاص العامه , و هناك ما يسمي المسئوليه التضامنيه و هي تكون ايضا علي الاشخاص الاعتباريه او الاشخاص العامه .
و تجدر الاشاره ايضا الي ان النقاط السابقه تخص فقط , المسائله وفقا للقانون المدني , اي الاخطاء التي لا تعد الدوله طرفا فيها , و اما في حال كون الدوله طرف في العمليه , فأن المسائله تعويضا تكون خاضعه للقانون الاداري و ليس للقانون المدني و تلك المسئوليه انما تنظمها قواعد اخري .