صلاة الشفع ليست علماً على صلاة خاصة في الأصل لأن الشفع هو الزوج وهو عكس الوتر فكل صلاة ركعتي نافلة يمكن عدهما شفعاً، لكن ورد في حديث تخصيصهما بالركعتين اللتين تسبقان ركعة الوتر ، كما جاء في الحديث عن ابن عمر: (كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفصل الشفع والوتر بتسليم يسمعناه) أخرجه أحمد وابن حبان.
وبعض العلماء يخص هذه التسمية بما إذا فصل بينهما بسلام، فإن لم يفصل فبعض العلماء يعد جميع الصلاة وتراً، وبعضهم يجعل الوتر هو الركعة الأخيرة فقط، وهذا على كل حال خلاف في الاسم لا يبني عليه حكم.
فالعرف الفقهي وعرف الناس خص هذه التسمية بالركعتين قبل صلاة الوتر.
وسبب تسميتها شفعاً واضح مما سبق وهو أنه عددهما زوجي وهو معنى الشفع، فهو الشيء الذي شفع معه غيره ولم يبق فرداً وحده.
أما متى شرعت صلاة الشفع بالمعنى الخاص - وهو الركعتان قبل الوتر- فليس لذلك تاريخ معين معروف، لأن صلاة الوتر شرعت بعدما شرعت الفريضة والظاهر أن ذلك في المدينة المنورة بعد الهجرة.
جاء في الحديث عن خارجة بن حذافة العدوي رضي الله عنه قال :" خرج علينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال إنَّ الله أمدّكُم بصلاةٍ هي خيرٌ لكُم من حُمُرِ النعَمِ الوِترُ جعلهُ الله لكم فيما بينَ صلاةِ العشاءِ إلى أن يطلعَ الفجر"( رواه الخمسة)
فهذا الحديث يمكن عده الوقت الذي شرعت فيه صلاة الوتر والشفع ولكن لا يعلم تاريخه بالضبط.
وصلاة الشفع مع الوتر لها هيئات تصلى فيها :فصلاة الوتر يمكن أن تصلى من ركعة إلى 11 ركعة وكل ذلك وارد :
- فإن صلى الوتر ركعة واحدة فلا شفع في هذه الحال.
- وإن صلى الوتر 3 ركعات : فالأفضل أن يفصل بينهما بحيث يصلي الشفع ركعتين ثم يسلم ثم ينهض فيوتر بركعة فهذا غالب فعل النبي، ويجوز أن يصليها ثلاث ركعات متصلات، ولكن يكره أن يصليها على هيئة صلاة المغرب على الصحيح.
- وإن صلى الوتر خمساً : فالأولى أن يصليها جميعاً ولا يسلم إلا في آخرها،
- وإن صلى الوتر سبعاً فيجوز أن يصليها جميعاً ولا يسلم إلا في آخرها ، ويجوز أن يجلس للتشهد في السادسة ثم ينهض للسابعة ويسلم بعدها.
- وإن صلى الوتر تسعاً فيمكن يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة، ويمكن أن يصلي ثماني ركعات ثم يجلس للتشهد ثم ينهض ويأتي بالتاسعة ويسلم.
- وإن صلى إحدى عشر ركعة فالأولى أن يصلي ركعتين ركعتين ثم يصلي الشفع ثم يوتر بركعة.
والله أعلم