متى تتقدم ولاية الأخ على ولاية الأب في زواج البنت

1 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
الفقه وأصوله
.
١٠ مايو ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
يتقدم الأخ على الأب في ولاية الزواج إذا عدمت ولاية الأب حقيقة أو حكماً أو شرعاً ولم يوجد ولي أقرب من الأخ.

وتفصيل هذه العبارة كالتالي:

الأصل أن الأب هو الولي على ابنته في الزواج ولا يجوز لأحد أن يتقدم عليه بوجوده لأن العادة أن الأب هو أشفق الناس على ابنته وأنصحهم لها وبالتالي سيكون أحرصهم على مصلحتها ومنفعتها والولاية قائمة على ذلك.

لكن إذا انتفت الحكمة من ولاية الأب فإنها تنتقل إلى غيره الأقرب فالأقرب، وانتفاء هذه الحكمة يتصور في الحالات التالية:

1. عدم وجود الأب حقيقة: وهذا يعني موته، فإذا مات الأب فإنه لا بد من انتقال الولاية إلى غيره.

2. عدم وجود الأب حكماً:
وهذا يعني عدم القدرة على أخذ رأي الأب أو التواصل معه رغم عدم تيقن موته، ولكنه لم يمكن موجوداً صار في حكم المعدوم، ومن صور هذه الحالات:

- لو غاب غيبة بعيدة كسفر مثلاً ولم يمكن التواصل معه فيها ولم يعرف له خبر، فانتظاره هنا فيه ضرر على البنت فتنتقل الولاية إلى من بعده، فإن أمكن التواصل معه وأخذ رأيه فإنه يرسل إليه أو يتصل معه لمعرفة رأيه.

- لو كان الأب مريضاً مرضاً يمنعه من أهلية اتخاذ القرار أو دخل في غيبوبة طويلة لا يعلم متى يصحو منها، وكان مرضه لا يرجى برؤه منه سريعاً، فانتظاره هنا فيه ضرر على البنت أيضاً فتنتقل الولاية إلى من بعده.

- لو كان مجنوناً: فإنه في حكم المعدوم لأن المجنون لا رأي له ولا يفقه أي شيء ومثل هذا لا يصلح للولاية.

3. دم ولاية الأب شرعاً: وهذا يعني الحالات التي أسقط الشرع فيها رأيه ولم يعتد به مع إمكان وجوده وسماع رأيه لأن الشارع قرر أنه لا يصلح للولاية على ابنته المسلمة في هذه الحالات، ومن هذه الحالات:

- لو كان الأب كافراً أو مرتداً: فلا ولاية لكافر على مسلمة، لأن الولاية قائمة على الأمانة والنصيحة والكافر لا يستأمن على عرض المسلمة ولا على النصيحة لها ولو كانت ابنته

- لو كان الأب فاسقاً: كأن كان عاصياً متهتكا لا يبالي بالدين ولا يراعي حرمة، وذلك لنفس المعنى في الكافر وهو أن فسقه يجعله غير مأمون النصيحة لابنته فقد يزوجها من فاسق مثله، فلا يظن بالفاسق أن يبحث عن صاحب دين!

ويدخل العلماء من صور الفسق المسقطة لولاية الأب وبحيث تنتقل الولاية إلى من بعده أن يعضل بنته ويمنعها من الزواج من رجل كفء لها دون مبرر شرعي، فإن هذا الفعل محرم نص القرآن على تحريمه، فإذا فعله وأصر عليه فقد أصر على معصية وصار فاسقاً تسقط ولايته وتنقل إلى من بعده.

فإذا منع الأب ابنته من الزواج من كفء لها فإن ولايتها تنتقل إلى من بعد الأب ويزوجها الولي الأبعد رغم وجود الأب، وتسقط ولاية الأب على ابنته.

- لو كان الأب معتوهاً أو سفيهاً حيث لا يكون أهلاً لاتخاذ القرار ولا يوثق بنصحه وشفقته.

وشرط انتقال الولاية من الأب إلى الأخ في الحالات السابقة جميعها هو عدم وجود من هو أقرب منه ولاية وأحق بها وهو الجد، فإذا وجد الجد المؤهل للولاية فإن حق الولاية ينتقل إليه، فإن لم يوجد الجد أو كان غير مؤهلاً للولاية مثل الأب، فإن الولاية تنتقل إلى الأخ.

والله أعلم