الأذان فرض كفاية على كل أهل قرية من المسلمين، فهو شعير من شعائر الدين الظاهرة، ولو اتفق أهل قرية على تركه وجب قتالهم على ذلك حتى يقيموه ويعلنوا به.
والأذان له شروط صحة في الأذان نفسه وفي المؤذن، وفي حال لم توجد فإن الأذان لا يعتد به ويعتبر باطلاً، وأنا سأذكر هذه الشروط وأنبه أن عدم توفرها يعد مانع لصحة الأذان أو مبطلاً له.
شروط المؤذن:
1. الإسلام: فلا يصح الأذان من الكافر، لأن الأذان عبادة ولا تصح من الكافر.
2. العقل: فلا يصح الأذان من المجنون، لأنه غير مخاطب وساقط عنه التكليف ولا تصح عباداته لأنه لا يتصور منه قصد ونية.
3. الذكورية: فلا يصح أذان المرأة للرجال أو أهل القرية عموماً عند جماهير العلماء، أما أذانها بحصرة النساء فقط بحيث لا يسمع صوتها إلا النساء فمباح وإن كان لا يطلب منهم.
شروط الأذان:
1. دخول الوقت: فمتى أذن المؤذن للصلاة قبل دخول الوقت فإن أذانه لا يعتد به ولا يصح وعليه أن يعيد الأذان مرة أخرى بعد دخول الوقت، لأن المقصود من الأذان أصلاً الإعلام بدخول الوقت فإذا أذن قبله فات المقصود وشوش على الناس عبادتهم.
ويستثنى من ذلك صلاة الفجر ففيها خلاف بين العلماء ليس هذا موضعه.
2. النية: فلا بد أن ينوي المؤذن التعبد لله بأذانه وأن هذا الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة، وبناء على هذا الشرط لو لم ينو المؤذن ذلك بل كان يجرب صوته فقط فلا يعتد بأذانه، وكذلك لو لم يكن أهلاً للنية كصوت التسجيل مثلاً.
3. الترتيب بين ألفاظ الأذان: فلا بد أن يأتي المؤذن بألفاظ الأذان مرتبة على الكيفية المعروفة التي أقرها رسول الله، فإذا غير في الترتيب أو أسقط منها جملاً بطل أذانه وعليه الإعادة.
4. الموالاة بين ألفاظ الأذان وعدم الفصل بينها فصلاً طويلاً عرفاً: لأنها عبادة واحدة لا بد أن يأتي بها على هيئتها، فلو فصل بينها فصلاً طويلاً بطل الأذان وعليه الإعادة، أما إذا كان فصلاً يسيراً فلا بأس وأذانه صحيح.
5 أن يكون الأذان باللغة العربية: فلا يجوز أن يكون الأذان بغير العربية لأن اللفظ متعبد به مقصود هنا،
6. أن يكون من شخص واحد فلا يجوز تعدد المؤذنين في الأذان الواحد، لأن هذه الهيئة الني وقعت في حضرة النبي عليه السلام فلا يجوز التعديل عليها أو الابتداع فيها.
7. ألا يخطئ في الألفاظ خطأً يغير المعنى: لأن اللفظ متعبد به مقصود كما قلنا كما في سورة الفاتحة،
8. رفع الصوت: وهذا شرط عند بعض العلماء قالوا لأن الإسرار به لا يحصل المقصود ولا يحصل به الإعلام،وهذا شرط صحيح مأخوذ من حكمة الأذان.
والله أعلم