يقول الشيعة : القسم بنفسه لا يوجب كفارة وإن كان كاذباً، نعم هو معصية كبيرة، وإنما يوجب الكفارة إذا أقسم بالله أن يعمل شيئاً، أو يترك ثم خالف.
قد قسّم الإمام الصادق اليمين إلى ثلاثة أقسام:
1- يمين ليس فيها كفارة : مثال ( الرجل يحلف بالله على باب برّ أن لا يفعله فكفارته أن يفعله )
2- ويـمين فـيها كفارة : مثال ( الرجل يحلف على بـاب مـعصية أن لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفارة )
3- ويمين غموس توجب النّار : مثال (الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس مال)
- وعند السنة و الشيعة لا يجوز الحلف بالقرآن كذباً ويعتبر يمين غموس ولا كفارة له ، ولكن يجب عليه التوبة ( ومن تاب تاب الله عليه )