هذا السؤال ذو شقين :
1- عقوبة الزوج الذي لا يعدل بين زوجاته : هي أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل - دلالة على ظلمه لزوجته !! فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني .
- والمقصود بالحديث ليس الميل القلبي ، إنما هو الميل الفعلي - يعني لم يعدل لا في المبيت ولا في النفقة ولا في المعاملة .أما الميل القلبي فهذا لا يؤاخذ عليه الزوج يوم القيامة - ففي الحديث عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: ( اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من كانت له امرأتان فعليه أن يعدل في القسم فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثا : بات عند الأخرى بقدر ذلك لا يفضل إحداهما في القسم ) رواه أصحاب السنن .
- وقال العيني - شارحا حديث " من كانت له امرأتان .." -: قيل : المراد سقوط شقه حقيقة. أو المراد سقوط حجته بالنسبة إلى إحدى امرأتيه التي مال عليها مع الأخرى ، والظاهر : الحقيقة، تدل عليها رواية أبي داود "شقه مائل " والجزاء من جنس العمل ، ولما لم يعدل ، أو حاد عن الحق ، والجور والميل: كان عذابه أن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل .
2- هل يحق للمرأة أن تمتنع عن الزوج وترفضه بسبب عدله بينها وبين ضرتها ؟
فلا يحق للزوجة أن تمتنع عنه وترفض معاشرته لها بهذه الحجة ، فإذا هو مقصر في حقها ، فيجب عليها أن لا تقصر في حقه .وتصبر عليه فثوابها عظيم عند الله عز وجل، ولا تيأس من صلاحه ولا تقنط من استقامته وتبدل حاله إلى ما كان عليه .
- وعلى الزوجة أن تذكره بالله ومن عقوبة الظلم وتضيع الحقوق الواجبة عليه كالعدل بين زوجاته وغيرها .
- كما يحق للزوجة أن تطالب زوجها بجميع حقوقها الشرعية الواجبة عليه، فإن لم يستجب فلها أن ترفع أمرها إلى القضاء لإلزامه بما يجب عليه تجاهها .