من طرق الذبح في الفقه الشيعي :
- البعض يقوم باستخدام عملية التخدير وضرب رأس الحيوان الكبير عند ذبحه ولا مانع من ذلك إذا بقية الحيوان حياً بعد ضربه ويكون موته مستنداً إلى الذبح والتذكية بشرائطها وهي :
1-استقبال القبلة
2- التسمية عند الذبح .
3- أن تكون السكينة من حديد ، وليس بسكين ستالس ستيلس .
4- أن يكون الذابح مسلماً، فلو ذبحها شخص من أهل الكتاب ( نصراني أو يهودي ) أو ملحد فهم كفار فلا تؤكل ذبيحتهم وتعتبر ميتة - ومعنى ميتة أي زهقت روحة على غير الطريقة الشرعية - .
- فلو فُقد أي شرط من هذه الشروط فلا تؤكل الذبيحة وتعتبر ميتة .
- كما أن المرأة يجوز لها أن تقوم بالذبح سواء كان الرجل موجوداً أو غير موجود ، لأنه ليس من شروط الذبح أن يكون الذابح ذكراً فقط .
-وأنهم لا يعتبرون بالكتابة ،التي تكتب على اللحوم المستوردة من الخارج بل يتعاملوا مع تلك اللحوم على أساس الضوابط العامة فإذا اطمئن بتذكيتها او بحصول إمارة علي التذكية كتصدّي المسلم بذبحها حلّ تناولها وإلّا لم يجز ذلك.
- كما أنهم يعتبرون أن كل حيوان مأكول اللحم لا يذكى بالطريقة الشرعية يعتبر ميتاً ، ويحرم أكله.
- أما الذبح عند أهل السنة : فيعتبرون أن الذكاة الشرعية هي ذبح الحيوان المأكول بقطع حلقومه ومريئه، سواء كان دجاج أو طير أو إبل أو بقر أو خروف ، ويجوز النحر في الإبل والبقر .
عند جمهور أهل العلم .
- وقد بيّن أهل العلم من أهل السنة أن هناك شروطاً في الذابح وشروطاً في المذبوح ، وشروطاً في آلة الذبح .
- فأما شروط الذابح فهي :
1) أن يكون عاقلاً مميزاً .
2) أن يكون ذا دين سماوي ( مسلماً أو من أهل الكتاب ) .
3) أن ينوي المسلم ويسمي .
4) أن يكون المسلم حلالاً ليس مُحرماً بحج أو عمرة، وهذا القيد خاص بذكاة الصيد.
- وأما شروط آلة الذبح فهي :
1) أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها . ففي الحديث الصحيح : ( وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) .
2) ألا تكون سناً أو ظفراً .
- وأما شروط الحيوان أو الطير المذبوح فهي :
1) أن يكون مما تحله الذكاة .
2) أن يقطع منه ما يجب قطعه في الذكاة بذبح في الحلقوم أو طعن في اللبة ، ولا تجوز الذكاة في غيرهما بالإجماع ، إلا في الممتنع.
والأكمل في الذبح قطع الأوداج الأربعة وهي :
1) الحلقوم : وهو مجرى النفس دخولاً وخروجاً .
2) المريء : وهو مجرى الطعام والشراب .
3) الودجان : وهما عرقان في صفحتي العنق
- وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه يجزئ قطع ثلاث منها بدون تعيين ، ورجح هذا الرأي شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله .
- كما يكره الاستمرار في الذبح حتى يقطع النخاع ، وهو : خيط أبيض داخل عظم الرقبة ويكون ممتداً إلى الصلب - كما صرح به ابن عمر - وهو مذهب الجمهور لأن فيه زيادة إيلام للحيوان بدون فائدة ، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : " نهي عن الذبيحة أن تفرس " قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث : الفرس أن يذبح الشاة فتنخع ، وقال ابن الأثير : هو كسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد ).
3- ومن الشروط في الحيوان أو الطير المذبوح أن يكون حيا وقت الذبح .
4- أن يكون زهوق روحه بمحض الذبح .
وأما توجه الذابح للقبلة وتوجيه الذبيحة إليها بمذبحها لا بوجهها فمستحب لأنها أولى الجهات بالاستقبال ، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله .
والله أعلم