السرقة العلمية هي من مفسدات حركة البحث العلمي بأي دولة لذلك تقوم الدول عادتاً باستحداث قوانين لحماية حقوق المؤلفين والكتاب وضبط السرقة العلمية وكشفها وترتيب العقوبات عليها وأذكر على ذلك كمثال القانون الأردني:
القانون الأردني:
شرع القانون الأردني قوانين لحماية حقوق المؤلفين وحماية الإنتاج الفكري والأدبي بموجب قانون حماية حقوق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 3812 وقد نصت المادة 51 ما يلي:
1. يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات. وقد تم تعديل الفترة من ثلاث سنوات لمدة سنة واحدة بموجب القانون لسنة 2014 وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ستة آلاف دينار. أو بإجدى هتين العقوبتين:
2. كل ما سند بغير سند شرعي أحد الحقوق المنصوص عليها في المواد (8,9,10.23) من هذه القانون.
كل ما عرض للتداول أو للبيع أو للإيجار مصنفاً مقداً أو نسخاً مقلداً أو نسخاً منه أو الإذاعة على الجمهور أو بأي طريقة كانت أو استخدمه بأي طريقة كانت أو استخدمه لتحقيق أي مصلحة أو أدخله إلى المملكة أو أخرجه منها، مع علمه، وإذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعلم أنه مقلد.
~وقد نص الفرع (ب) من نفس المادة على عقوبة المعتدي إذا كرر أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في فقرة (أ) بالحكم على مرتكبها بالحد الأعلى من عقوبة الحبس والحد الأعلى للغرامة.
ويوجد عقوبات وحدود إسلامية والتي ذهب لها علماء الدين والمفسرين ولكنهم غختلفو في وجهة نظرهم وهي كالتالي:
•ذهب العلماء المعاصرين والعلماء إلى أن حد السرقة المعروف حيث يجب تطبيقه بحالة السرقة العلمية وأنها مثلها مثل السرقة.
•ذهب فريق آخر إلى أن عقوبة السرقة هي جريمة تستحق العقوبة لكنها لا يجب أن تصل لمستوى قطع اليد ولكن بشيء آخر يدعى "التعزير" ويعني الحبس أو التعزير أو كلاهما.
•وذهب منهم إلى عدم اعتبار التأليف أو الإنتاج العلمي مالاً كسرقة المال. كما ليس للفايس من حق المؤلف بيع إنتاجه أو مؤلفاته. وشرط الشيء المبيع أن يكون مالاً والحق المحض ليس مالاً ولا يجوز العوض عنه. ومن فعل ذلك آثم.