ما هي الحكمة من تشريع أكل الكبد والطحال للمسلم

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
التدريب المحترف . البحث الشرعي
.
٠٨ يناير ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
عن عبدالله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحلَّت لَكُم ميتتانِ ودَمانِ ، فأمَّا الميتَتانِ ، فالحوتُ والجرادُ ، وأمَّا الدَّمانِ ، فالكبِدُ والطِّحالُ ) رواه أحمد وصححه الألباني .

- فالحديث بيّن لنا أن أكل الكبد والطحال بعد ذبح الشاة أو الأنعام ( من الإبل والبقر والماعز  والشياه ) - الذكاة الشرعية - لأن دم الكبد والطحال يعتبر دم متجمد ليس مسفوحاً ، والذي حُرّم علينا هو الدم المسفوح ، قال الله تعالى : ( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) سورة الأنعام (145) .

- وقد أجمع أهل العلم على تحريم الدم المسفوح ونجاسته ، وأنَّه لا يؤكل ولا ينتفع به؛ لأنَّه يحمل فضلات الجسم، بما فيها من أمور ضارة (كالجراثيم، والمايكروبات، وغيرهما مما يسبب الأمراض)، ومن ثمّ إذا شربه الإنسان فقد يناله الضرر، وينتقل إليه المرض الذي يحمله الدم.

- ولكن الدم الباقي في اللحم والعظمبعد الذبح الحلال فهو طاهر- لحديث السيدة عائشة عندما كانت تسأل عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فكانت تقول: (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا)[145: الأنعام] ثم تقول: "كنَّا نطبخ البُرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ننكره"

- كما أنَّ في التحفظ منه مشقة، والدين الحنيف رفع المشقة والحرج عن المكلفين، قال القرطبي: "ومن أصول الشرع أنَّه كلما حرجت الأمة في أداء العبادة، وثقل عليها سقطت العبادة عنها"

- ولقد اثبت العلم الحديث ومن خلال المختبرات أن دم الكبد والطحال من أفضل وأنقى وأجود أنواع الدم الموجود داخل جسم الحيوان ليعطيه المناعة ضد المرض والضعف . وهذا يدل على الإعجاز التشريعي في تحليل أكل الكبد والطحال .

- ولمزيد من التفاصيل أنظر المواقع التالية : ( بيان الإسلام ) ( الإفتاء )