الحكمة هي : تخفيف الضرر ورفع الحرج عن الناس في حاجاتهم الاساسية من الطعام والشراب والدواء وحليب الأطفال ومادة الخبزوالطحين ، ومادتي الحديد والأسمنت وغيرها، فالإحتكار يؤدي إلى حبس التجار طعام الناس وأقواتهم عند قلتها وحاجتهم إليها ليرتفع السعر ويغلى، ثن يبعونها للناس بسعر جديد مرتفع ! وفي هذا يقول الإمام مالك رحمه الله: «الحكرة في كل شيء في السوق من الطعام والزيت والكتان وجميع الأشياء والصوف، وكل ما أضر بالسوق … فإن كان لا يضر بالسوق فلا بأس بذلك .
- وقد أجمع أهل العلم أنه لا يجوز إذا أضر بالناس .
- والأدلة على تحريمه :
1- قوله تعالى : (
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) سورة النساء 29.
2- حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (
لا يحتكر إلا خاطئ ) رواه مسلم .
3- حديث : (من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه. وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله ) حديث صحيح .
- وعليه : فالشريعة الإسلامية حاربت الإحتكار والمحتكرين وذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم الإحتكار ورتبت عقوبة على التجار المحتكرين وهي عقوبة التعزير والتي تبدأ بالتنبيه ثم الحبس والغرامة ثم الجلد حتى تصل إلى القتل .
- وعلى الدولة المسلمة أن تمنع الإحتكار والتجار الحيتان الذين يتحكمون في قوت الناس برفعها وإخفائها متى يشاؤون ، وأن تحافظ على قوت الناس وحاجاتهم الأساسية من عبث العابثين والفاسدين والمفسدين .
- ولمزيد من التفاصيل يمكنك مراجعة موقع (
الإقتصاد الإسلامي )