الحالات التي يفقد فيها الرجل شهادته :
أولاً : أن يكون فاقدًا لأهليته كأن يكون غير مميز مثل المجنون أو المعتوه.
ثانياً : إذا لم يبلغ السن القانوني وقت حدوث الواقعة محل الدعوى.
ثالثاً : إذا كان الشاهد مجبرًا ومكرهًا على الشهادة.
رابعاً : ويُطعن بالشهادة إذا لم تحلف المحكمة اليمين قبل الحلف، لأن اليمين من النظام العام لا يجوز التجاوز عنها،
خامساً : ولا تقبل شهادة الرجل إذا تبين أن له مصلحة مع الشخص الذي سيتم آداء الشهادة لمصلحته .
سادساً : كذلك يطعن بشهادة الشهود إذا كانوا من الأشخاص الممنوعين من أداء الشهادة، كالمُلزَمين بحفظ السر مثل المحامين أو الأطباء، أو الممنوعون من الشهادة بسبب صفتهم كأعضاء النيابة العامة والقضاة.
سابعاً : كما لا تقبل شهادة ( القاذف ) الذين يرمون المحصنات المؤمنات الطاهرات العفيفات بالزنا، قال الله تعالى :( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) سورة النور (4)
- وعدد الشهود عادة في جميع العقود يكونوا :
1- اثنين إذا كانوا رجال.
2- إذا لم يتوفر الرجلان فيكون رجل ومعه امرأتان .ودليل ذلك عموم قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [سورة البقرة: 282].
- ولكن هناك حالة واحدة لا بد فيها من توفر أربعة شهداء وذلك لخطورتها وأهميتها ونتائجها وهي حالة ( القذف ) كما قلنا سابقاً .
- ولكن إذا توفر الشاهد لا بد من توفر شروط أداء الشهادة وهي :
1- أن يكون الشاهد مسلماً : لأن شهادة غير المسلم على المسلم لا تقبل، ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [سورة الطلاق: 2]، وغير المسلم ليس بعدل، كما أنه ليس منا أيضا، لأنه لا يؤمن كذبه. وأيضا، فالشهادة ولاية، ولا ولاية لغير مسلم.
2- أن يكون الشاهد بالغاً : فلا تقبل شهادة الصبي، ولو مميزا، لأن الله عز وجل قال: ﴿مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ والصبي لم يبلغ مبلغ الرجل، ولأنه لا يؤمن كذبه، لأنه غير مكلف.
3- أن يكون الشاهد عاقلاً : فلا تقبل الشهادة من مجنون، لعدم معرفته بما يقول، وللإجماع أيضا على عدم جواز شهادته.
4- أن يتصف الشاهد بالعدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق، لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2].
- ويجب أن تتوفر في الشاهد خمسة شروط ليتحقق فيه العدالة :
1- أن يكون مجتنباً للكبائر.
2- أن يكون غير مصرا على القليل من الصغائر.
3- أن يكون سليم السريرة.
4- أن يكون مأمونا عند الغضب.
5- أن يكون محافظا على مروءة مثله.
5- أن يكون غير متهم في شهادته: لقول الله عز وجل: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ [البقرة: 282].
- وبناء على ذلك فلا تقبل شهادة عدو على عدوه، ولا شهادة والد لولده ولا ولد لوالده، لتهمة التحامل على العدو والمحاباة للوالد، أو الولد.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه ) رواه أبو داود
6- أن يكون الشاهد ناطقا: فلا تقبل شهادة الأخرس، وإن كانت إشارته مفهمة، احتياطا في إثبات الحقوق.
7- أن يكون الشاهد يقظا: فلا تقبل شهادة المغفل لاحتمال الخطأ والغلط في شهادته.