ما هي الحالات التي تجوز فيها مخالفة شرط الواقف في أحكام الوقف

1 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
الفقه وأصوله
.
٢٢ مايو ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
الأصل أن شرط الواقف معتبر ومحترم وينبغي الالتزام به ما أمكن، لأن الواقف لم يوافق على إخراج ماله عن ملكه وحبسه لله تعالى صدقةً إلا على أساس هذه الشروط، فكان الأصل في شرطه الاعتبار والالتزام، كلزوم الالتزام بالشروط الجائزة عند البيع.

ويعبر بعض الفقهاء عن لزوم هذه الالتزام بقولهم (شرط الواقف كنص الشارع) ويقصدون أنه مثله في كيفية فهمه وتفسيره حسب ما هو مذكور في كتب الفقه، ولزوم العمل به، ولكن بعض العلماء أنكر هذه العبارة واعتبرها غير شرعية وأنه لا يصح مقارنة شرط الواقف بنص الشارع على أي حال.


وعلى كل حال فالقاعدة في هذا الباب: أن شرط الواقف إذا كان مشروعاً وفيه مصلحة الوقف أو غرض شرعي صحيح للواقف لزم الالتزام به.

كما لو وقف واشترط أن يكون وقفه على طلبة العلم لغرض تشجيع طلبة العلم، وهذا مقصد شرعي صحيح فلا يجوز أن ينتفع من هذا الوقف إلا طلبة العلم ولا يجوز أن ينفق على غيرهم منهم.

ولو اشترط أن يكون القائم على الوقف من آل فلان: لمعرفته أنهم الأقدر على إدارة شؤون الوقف فيجب الالتزام بشرطه.

أما مخالفة شرط الوقف فتجوز في الحالات التالية:

1. إذا كان شرطه غير شرعياً: كشرطه الإنفاق من هذا الوقف على كنيسة أو معبد بوذي، أو إعانة لأهل البدع كاشتراطه أن ينتفع به غلاة الصوفية مثلاً.

2. إذا كان في شرطه ضرر على الوقف: كما لو اشترط ألا تسقى الأرض الوقفية من ماء فلان ولم يكن في ذلك مصلحة شرعية، وكان الأرض ستضرر من ترك سقيها فتسقى ولا يعمل بشرطه.

3. إذا ألجأت الضرورة إلى مخالفة شرطه حفاظا على الوقف: كما لو خيف تهدم الوقف فبيع أو هدم لنقله إلى مكان آخر أو إعادة بنائه على أساس صحيح.

4. إذا لم يكن فيه مصلحة شرعية: كما لو اشترط ألا ينتفع بالوقف إلا المنتسبين لمذهب معين، فهذا ليس بمصلحة شرعية بل فيه تعصب وتضييق على المسلمين وفتح لباب فتنة وتفرقة فلا يعمل له على الصحيح.

5. إذا كان في مخالفة شرط واقف تحقيق مصلحة شرعية أكبر للوقف أو الموقوف عليهم: فابن تيمية رحمه الله توسع في هذا الباب، وجعل تحقيق مصلحة الوقف وتعظيمها أو الموقوف عليهم أولى من مجرد مراعاة شرط الواقف.

والله أعلم