المقصود بالصوم المستحب في الصيام بعد شهر رمضان هو صيام الست من شوال.
ولا شك أن الأولوية في الصيام هنا هي صيام النذر، وبعد صيام النظر يكون الصيام المستحب، لأن صيام النذر في حق ناذره واجب، بينما صيام الست من شوال فهو مستحب.
-قال الله تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ)
- ورد في الحديث الشريف: (من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه) رواه البخاري.
- فالوفاء بالنذر واجب على من نذر ولكن ليس فورا.
- فإذا كان النذر غير مؤقت فلا حرج في التأخير، أما إن كان مؤقتاً بزمن معين فيجب الوفاء به وقتئذ، لأن تأخير النذر عن وقته ومع القدرة على الوفاء به لا يجوز شرعاً ويأثم صاحبه، ومن عجز عن الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين.
- وحري بالمسلم أن يبتعد عن النذر، لأن النذر لا يصدر إلا من بخيل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن النذر حيث قال: (لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل).
- كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً"
- وفي هذا يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني: وإن لزمه قضاء رمضان أو كفارة قدمه على النذر، لأنه واجب بأصل الشرع فقدم على ما أوجبه على نفسه كتقديم حجة الإسلام على المنذورة.
- كما يقول المرداوي في الإنصاف: "لو اجتمع ما فرض شرعاً ونذر بدئ بالمفروض شرعاً إن كان لا يخاف فوت المنذور، وإن خيف فوته بدئ به، ويبدأ بالقضاء أيضاً إن كان النذر مطلقاً".
-وعليه: فالنذر ليس هو سبب للبرء، ولا سبب لحصول الحاجة المطلوبة، فلا حاجة إلى النذر، ولكنه شيء يكلف به الإنسان نفسه، ويستخرج من البخيل، ثم بعد هذا يندم ويتكلف لاحقا ويود أنه لم ينذر، فالشريعة بحمد الله جاءت بما هو أرفق بالناس، وأنفع للناس وهو النهي عن النذر.
ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه الوفاء كالصوم والصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" رواه البخاري في الصحيح.