ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة ؟

4 إجابات
profile/يوسف-المومني-1
يوسف المومني
إمام مسجد ومأذون شرعي
.
٠٨ ديسمبر ٢٠١٩
قبل ٥ سنوات
الأموال التي تجب فيها الزكاة هي :-

  • النقد المتداول ، فالنقد إن وصل للنصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.

  • الذهب والفضة، فالذهب والفضة مال، وإذا وصل الذهب لما قيمته خمس وثمانون غراما من الذهب، وما وازاها في القيمة من الفضة وجبت الزكاة فيه.

  • الزروع والثمار، فالزروع والثمار تجب فيها الزكاة، البعل عشرة بالمائة والسقي خمسة بالمائة، عدا الزيتون فتجب فيه قيمة نصاب وهي ٦٠٠ كلغم فأكثر.

  • عروض التجارة، فان بلغت التجارة النصاب المائة وحال عليها الحول وجب فيها ٢،٥بالمائة.

  • المواشي من غنم وبقر وابل وجبت فيها الزكاة لأحكام خاصة فيها.

profile/الشيماء-صلاح
الشيماء صلاح
تسويق إلكتروني ( عمل حر)
.
١٩ نوفمبر ٢٠١٨
قبل ٦ سنوات
  • النقود وتسمى الاثمان، وهي ثلاثة أصناف الذهب و الفضة والأوراق النقدية.
  • عروض التجار وهي كل ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح والتكسب.
  • الخارج من الأرض من الحبوب والثمار.
  • بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم.

فُرضت الزكاة على الأغنياء في أموالهم النامية التي تحتمل المواساة وهي نوعان:
أحدهما: نوع يُعتبر فيه الحول على نصاب تامٍّ، وهو: الأثمان، والماشية السائمة التي تُتَّخَذ للدرِّ والنَّسْل، وتَرْعَى أكثر الحول، وعُروض التجارة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله تعالى: الحولُ شرطٌ في وجوب الزكاة في العين - يعني: الذهب والفضة وما يقوم مقامَها من الأوراق النقديَّة المعاصرة - والماشية، وعُروض التجارة.
كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث عُمَّاله على الصَّدَقة كلَّ عام، وعملَ بذلك خلفاؤه الراشدون؛ لِمَا عَلِموه من سُنَّته، وقال البيهقي رحمه الله: المعتمد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة عن أبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم.
قلت: وقد رُويتْ أحاديثُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، منها: حديث عائشة رضي الله عنها: "لا زكاةَ في مالٍ حتى يحولَ عليه الحول"
ومنها حديث ابن عمر: "مَن استفاد مالاً، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".


الثاني: ما لا يُعتَبر فيه الحول: وهو ما تجب فيه الزكاة بمجرَّد وجوده؛ كالحبوب والثمار والمعدن والركاز، فلا يشترط فيها مضيُّ الحول؛ لأنها نماءٌ في نفسها، تؤخَذ منها الزكاة عند وجودها، ثم لا تجب فيها مرَّة أخرى لعدم إرصادها للنماء؛ قال تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]، والمعدن والركاز معطوفان عليه.


تجب الزكاة في الأموال التالية اذا بلغت النصاب : 
  • النقدان : وهما الذهب والفضة وما يقوم بهما من عروض التجارة وما يلحق بهما من المعادن والأوراق المالية
  • الانعام : وهي الأبل والبقر والغنم
  • الحبوب : الحبوب والقمح والشعير والفول والحمص والعدس والذرة وغيرها فقد قال تعالى " وآتوا حقة يوم حصاده "   
  • التمر : التمر والزيتون والزبيب