النذر : أن يوجب المكلف على نفسه أمرا غير واجب
قال تعالى:" وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ " 29 سورة الحج
قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم :" مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ " رواه البخاري
وأنواعه حسب المنذور به :
* فإن كان نذره على طاعة واجبة فلا يعتبر نذرا لوجوبه شرعا أصلا
مثل : لله علي أن أصلي العصر أو الحج أو الزكاة
* وإن كان نذره على طاعة مستحبة فيوفي نذره أو يكفر كفارة يمين إن أخلف نذره
مثل : نذر علي أن أصلي النوافل أو أصوم تطوعا أو أطعم الناس
* وإن كان نذره على مباح فيجب إن يوفي نذره وإن أخلف يكفر عن يمينه
مثل : لله علي أن آكل اللحم مشويا أو أمشي إلى البيت من غير ضرر
* وإن كان نذره على مكروه مثل ترك المستحب فله أن يوفي نذره وله أن يكفر عن نذره
* وإن كان نذره على حرام فلا يجوز أن يوفي نذره ويجب أن يكفر عن النذر كفارة
يمين مثل شرب الخمر أو الربا ...
وقد يطلق العبد : لله علي نذر إن شفيت دون تحديد ويسمى نذر مطلق
فيجب أن يكفر عن نذره