ما هي أولوية ولاية الدم في أحكام القصاص

1 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
الفقه وأصوله
.
١٥ مايو ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
ليس هناك أولوية في ولاية الدم في أحكام القصاص، فالقصاص يثبت لأولياء الدم جميعاً كل واحد منهم بحسب ميراثه من القاتل، فكل منهم له جزء يحق له المطالبة بالقصاص بناء عليه وله العفو عنه، وهذا على الراجح من أقوال العلماء في أولياء الدم المستحقين للقصاص.

فجمهور العلماء
أن أولياء الدم المستحقين للقصاص هم ورثة القتيل رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة.

وبناء على هذا المذهب فإن هؤلاء الأولياء لكل منهم المطالبة بالقصاص ولا بد من أخذ موافقتهم جميعاً على إقامة القصاص، فإذا اتفقوا عليه أقيم القصاص على القاتل العمد وإذا اختلفوا فيه بحيث طالب به بعضهم وعفا آخرون سقط القصاص لأنه حق لا يتجزأ، ويكون لمن لم يعف حقه من الدية.

أما على مذهب الإمام مالك: فالولي الذي له حق المطالبة بالقصاص هم عصبة القتيل من الذكور الوارثين، فلا يدخل فيه الزوجين، فليس لهما حق القصاص أو العفو، وكذلك النساء غير الوارثات كالعمات وبنات الأخ.

أما النساء الوارثات فإذا وجد رجال عصبة مساوين لهن كالأم مع الأب، وكالأخوات مع الإخوة فإن حق القصاص والعفو محصور في الذكور دون الإناث.

أما وجد معهن عصبة أقل منهن درجة كبنات القتيل مع إخوته، فلكل منهم الحق بالمطالبة بالقصاص، ولا بد عنده من عفو الجميع حتى يسقط القصاص.

وإن لم يوجد معهن ورثة عصبة ذكور صار الحق في المطالبة بالقصاص والعفو للنساء الوارثات.

فعلى مذهب الإمام مالك تتصور الأولوية بين الرجال والنساء العصبة الوارثين للقتيل بحيث يقدم الذكور على الإناث.

ومذهب الجمهور هو الراجح في المسألة وهو أن القصاص يثبت لورثة القتيل جميعهم رجالاً ونساءً والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة" (رواه أبو داود).

ومعنى ينحجزوا: يكفوا عن القود، وقوله (وإن كانت امرأة) يدل أن المرأة لها دخل في القصاص والعفو ويثبت لها الحق كالرجال.

والله أعلم