- إن أقصى مدة هي ما بين ( 4- 6 ) أشهر فقط ، بدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فعن عمر رضي الله عنه أنه سأل ابنته حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر، فوقَّتَ للناس في مغازيهم ستة أشهر. يسيرون شهراً ويقيمون أربعة ويسيرون شهراً راجعين .
- وهذا إجتهاد من عمربن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - لم يرد فيه نص صريح ، فمن النساء من تصبر أقل من هذه المدة ، ومنهن من تصبر سنين على غياب زوجها ، وخاصة من غيبتهم السجون ، أو منعهم العذر .
- ولهذا قال بعض العلماء : إذا غاب الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر من غير عذر وطلبت منه العودة فيجب عليه أن يعود إليها ، وإلا يحق لها أن ترفع عليه دعوى التفريق بسبب الغيبة الطويلة .
- وعليه : فالأمر مرده إلى الزوجين وتقديرهما لظروف بعضهما البعض فهم أعلم الناس بأحوالهما وطبيعتهما هل يصبران أم لا ؟
- قال بن عثيمين رحمه الله: وإذا غاب الزوج عنها لطلب العيش برضاها وكانت في مكان آمن لا يخشى عليها شيئاً فإن ذلك لا بأس به، لأن الحق لها فمتى رضيت بإسقاطه مع كمال الأمن والطمأنينة فلا حرج في تغيبه لمدة ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر أما إذا طالبت بحضوره فإن هذا يرجع إلى ما لديهم من القضاة يحكمون بما يرونه من شريعة الله عز وجل.
- وتختلف مدة صبر الزوجة على زوجها فالفتاة المتزوجة حديثاً قدلا تستطيع الصبر بنفس المدة كالمتزوجة قديماً أو كالكبيرة في السن .
- وقد يرجع في تحديد المدة إلى العرف السائد في البلد .