أسباب فسخ الخطبة في الإسلام
لم يرد في الشريعة أسباب بعينها لفسخ الخطبة بل ترك هذا لتقدير الانسان نفسه لأن المعايير الشخصية تختلف من شخص لآخر فما كان سبب للفسخ عند البعض لم يكن سببا عند غيرهم لكن الاسلام جعل شرط أساسي لكلا الخاطبين وهو الإسلام .
يمكن ذكر بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في كلا الخاطبين :
- أن يكون كلا الخاطبين عاقلين .
- أن يتوفر لديهما أهلية الأداء ، المقصود بها قدرة الشخص بالالتزام بما عليه من واجبات و ما له من حقوق .
- أن يكون الخاطب كفئا من حيث القدرة على النفقة .
من المعلوم أن المعايير تختلف من شخص لشخص ومن مكان لمكان لكن يبقى الأساس في الاختيار أو عدمه هو الدين والأخلاق .
قال صلى الله عليه وسلم : " إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ "
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ."
أحكام الخطبة
للخطبة أحكام يجب ملااعاتها من هذه الأحكام :
1. المرأة التي يجوز خطبتها
تجوز خطبة المرأة الخالية من الموانع الشرعية وهذه الموانع هي :
- الحرمة المؤبدة ، قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ) (النساء:23) .
- الحرمة المؤقته ،
1.حرمة الجمع بين المحارم ، قال تعالى : (وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) (النساء :23)
2.حرمة الجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع ، قال تعالى : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ) (النساء :3)
3.حرمة الزواج من المرأة غير الكتابية التي لا دين لها .
2. النظر إلى المخطوبة والخلوة بها
أجمع العلماء على إباحة النظر إلى المخطوبة والذي يباح في النظر إليه هو الوجه والكفين وحرمة الخلوة بها قبل إجراء عقد الزواج .