- من أحكام اللقيط والتي تتوافق مع قانون الأحوال الشخصية هو أنه لا يجوز نسبته إلى من يلتقطه ، فالإسلام حرم التبني .
- قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ﴾ [الأحزاب: 4 - 5].
- كما أن تربية اللقيط فرض وواجب على المسلمين أو على الدولة التي يتم إلتقاط اللقيط فيها ، فحق الحياة هو حق لكل مواطن في الدولة ،وهذا أيضاً لا يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية في أي بلد .
- ومن وجد لقيطاً ولا يريد أن يهتم به ويربيه فعليه أن يسلمه لأقرب مركز أمني .
-واللقيط: هو الطفل الذي يكون ضالا ولا يتعرف على نسبه أحد أو يكون ملقي في الشارع وقد يكون ابن زنا وقد لا يكون كذلك. ولو كان ابن زنا فليس له ذنب في ذلك، ولا مؤاخذة له بأمر ليس له فيه أي ذنب .
- وقد شرع الدين الإسلامي بكفالة اللقطاء ولها من الثواب والأجر الجزيل عند الله لأنه يكوت أعظم بكثير من كفالة اليتيم بسب وضعه في المجتمع ونبذه
- وهم يحتاجون إلى العناية والرعاية والإحسان ، فتكون هذه القربة من أعظم القربات، ومن الإحسان الذي يحبه الله عز وجل، ويحب أهله، قال الله سبحانه: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )البقرة:195،
- وفي فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء السعودي : جاء فيها مايلي :
- إن مجهولي النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب، لعدم معرفة قريب يلجؤون إليه عند الضرورة، وعلى ذلك فإن من يكفل طفلا من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا.) رواه البخاري.
- ومن اراد كفالة لقيطًا، أو كانت عنده الرغبة في تربيته، فإنه يرفع هذه الأمر لمركز المختص به ويعلن استعداده لتكفل مسؤولية تربيته، ويجب عليه أن يحرر محضرا عند الشرطة. ولا يجوز للملتقط أن ينسب هذه الطفل إليه، ويجب على الملتقط أن يستخرج شهادة ميلاد له ، ويسميه، وينسبه إلى اسم غير اسم الملتقط كأن يقول: فلان بن عبدالله، أو يسميه باسم قريب من اسمه.
- ويجب ان يكون هناك ضوابط شرعية لهذه اللقيط فلا يجوز أن يخلو بزوجته ولا ببناته عندما يبلغ سن الحلم .
- ويمكن أن يتجاوز هذه المشكلة بأن ترضعه زوجته إن كانت مرضعة فبذلك يصبح ابنا لكما بالرضاعةويصبح أمر الخلوة بين الزوجة والبنات امرا جائزا بالشرع ومن واجبات وحقوق اللقيط أن يحسن الملتقط إليه ويربيه تربيه صالحة ويعلمه الصلاة وأمور الدين وأن يخبره حين يكبر بأسلوب لا يتسبب له بإحراج أنه أخ له في الدين .
وللمزيد حول ذلك
(أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية )