ما هو موقف الأديان السماوية من ما يعرف بجريمة الشرف

1 إجابات
profile/الاء-الفارس
الاء الفارس
الأسرة والمجتمع
.
٠٦ مايو ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
موقف الإسلام من جريمة الشرف؛

حرم الإسلام قتل الإنسان ونظر لجريمة الشرف من جوانب عدة حتى تكون ضمن الحدود التي أمر بها الله، فالمرأة المحصن لها حكم، معين في حال وجدت ضمن علاقة غير شرعية تتعلق (بالزنا)، والفتاة الغير محص لها حكم.

إن القتل باسم الدين الإسلامي بداعي الشرف لا يمكن أخذه حجة، وبين الله سبحانه وتعالى عقوبة القتل في الدين الإسلامي في الآية التالية:

(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)

وعقوبة جريمة الشرفي في الدين للمرأة المحصن (المتزوجة) الرجم حتى الموت ضمن الشروط التالية:

أولا: البينة؛

والبينة في حال وجود جريمة الشرف هي 4 شهود يشهدون شهادة واضحة بينه لا لبس فيها، بحيث تتضمن التفاصيل الدقيقة للجريمة (الزنا) وهذا لم يحصل أبدًا في تاريخ الدين الإسلامي لأنه قد يكون شبه مستحيل. وقد نجد الحكمة هنا بأهمية النفس البشرية والستر على مرتكب الجريمة وإعطاء فرصة للتوبة والعودة إلى الله بقلب سليم.

وفي حال من تقدم بتهمة الشرف على امرأة لم يجد الشهود أو كانت الشهادة ضده لا بد أن يقام عليه حد القذف (ثمانين جلدة).

ثانيًا: الإقرار؛

وهو أن تقر المرأة على نفسها أربع مرات متفرقات أمام القاضي بفعل الزنا أو الفعل الفاحش، وفي كل مرة لا بد أن يلقنها القاضي الرجوع عن إقرارها.

والإقرار يعني؛ ضرورة وجود محاكمة أمام أصحاب الحكم والعدل، حيث في حال وجود جريمة شرف دون الرجوع للقضاء فهذا انتهاك للحق الإنساني من الناحية الدينية.

أما حكم المرأة الغير محصن؛ الجلد مائة جلدة في حال وجود فعل الزنا.

ومن يقوم بعقوبة القتل بداعي استرداد الشرف فهو وقع في الحرام ويجب أن يحاسب عليها.

والجريمة التي تقام لوجود علاقة دون الوقوع في الفاحشة هي قتل عمد وفي الدين الإسلامي القاتل هنا يقتل لأنه تعدى حدود الله.

موقف المسيحية؛

ينظر الدين المسحي إلى النفس البشرية على أنها نفس مقدسة ولا يجوز قتلها مهاما كانت الأسباب وحددت العقدية المسيحية الزنا بأنه كافة وجوه الجنس الإنساني والذي يخالف مفهوم العدل والعدالة، ويكسر علامة العهد والتي هي رابطة الزواج في حال حدوثه ضمن العلاقة الشرعية.

العددين 2380-2381: " الزنى يخالف العدالة والذي يرتكبه يخون عهودة ويجرح علامة العهد التي هي الرباط الزوجي ويسيء إلى حق الزوج الآخر ويضر بمؤسسة الزواج، بنقضه الاتفاق الذي هو في أساسه. إنه يعرض للخطر خير التناسل البشري والأولاد الذين هم في حاجة إلى ثبات اتحاد والديهم"

حكم الزنا للمتزوج التأديب ولا يمكن قتله، ولا بد من الانفصال عن الزوج والحرمان من الحقوق.

أما الغير محصن ففي الدين المسحي ينظر للفعل على أنه الفجور وعقابه الحرمان من الملكوت.

الكنيسة الكاثوليكية بينت وجهة نظرها من الجريمة في:

" حياة الإنسان مقدسة لأنها منذ أصلها اقتضت عمل الله في الخلق وهي تبقى أبدًا على علاقة خاصة بالخالق غايتها الوحيدة، الله وحدة سيد الحياة منذ بدايتها حتى نهايتها، وليس لأحد في أي ظرف من الظروف أن يدعي لنفسه الحق في أن يدمر مباشرة كائنًا بشريًا بريئًا".

الوصية الخامسة تنهى عن القتل؛

"لا تقتل"، القاتل ومن يشاركونه القتل طوعًا يرتكبون خطئية إلى السماء طالبية الثأر".

موقف اليهودية من جريمة الشرف؛

وهنا قد نجد أن الديانة الوحيدة التي تجيز القتل بداعي الشرف هي اليهودية حيث ورد في الوصايا العشر: لا تزن الواردة في سفر الخروج، وذكرت في سفر اللاويين وسفر التثنية العقوبات ضمن الآيات التالية:

(وإذا زنى رجل مع امرأة فإذا زنى مع امرأة قريبة فإنه يقتل الزاني والزانية)

(لا يدخل ابن الزنى في جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في جماعة الرب) وهنا العقاب الدنيوي والعقدي والذي فيه النبذ.

فالقاتل بداعي الشرف ضمن اليهودية هو فعل الحق ولا لوم عليه.