ما هو موقف أهل السنة من الصلاة على التربة

2 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
الفقه وأصوله
.
٠٦ أبريل ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
 سؤالك من الصلاة على التربة يحتمل عدة معانٍ:

الأول:
 

  • ما يسمى عند الشيعة بالصلاة على "التربة الحسينية".

  • وذلك باشتراطهم السجود على التراب أو ما اشتق من التراب فقط.

  • وعدم جواز السجود على الحصير والبسط والسجاد.

  • وتفضيلهم أن يكون السجود على التربة المأخوذة من كربلاء.

  • باعتبارها الأرض التي اختلطت بدم الحسين رضي الله عنه.

  • حتى صاروا يصنعون أقراصاً من الطين وينسبونها إلى كربلاء ويوزعونها على أتباعهم.

  • وهذا هو الظاهر من سؤالك لأنك خصصت بطلب معرفة موقف أهل السنة منه.

فموقف أهل السنة من كل ذلك: 

  1. أنه بدعة وضلالة لا أصل لها.

  2. سواء في ذلك باشتراط السجود على التراب أو ما اشتق منه فقط.

  3. أو تفضيل السجود على تربة كربلاء وما صنع منها.

فالقاعدة الشرعية المتفق عليها: أنه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

- وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة

- أن النبي صلى على الحصير وعلى ما يشبه السجادة التي توضع في موضع في موضع السجود.

- وكان الصحابة رضي الله عنهم يسجدون على أرديتهم.

- من شدة حرارة الأرض في مسجد النبي ولم ينكر ذلك عليهم.

- ولم يقل يجب أن تسجدوا على التراب أو ما اشتق منه.

- عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

  • قال النووي رحمه الله: "جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض، وهذا مجمع عليه، وما روي عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا محمول على استحباب التواضع بمباشرة نفس الأرض"

- وهو يقصد أن عمر أنه كان يحمل التراب فيضعه على الخمرة ويسجد عليه.

- وهو لم يجعل ذلك شرطاً لصحة الصلاة.

- وهدي النبي على كل حال هو خير الهدي فكان يسجد على ما تيسر له.

- ولا يتكلف شيئاً فإذا احتاج السجادة والحصير سجد عليه.

- ولم يتقصد حمل التراب أو الحجارة.

- وإذا وجد التراب سجد عليه مباشرة ولم يتكلف حصيراً ولا سجاداً للسجود.

  • وإن كان بعض العلماء ذكر أن الأولى مباشرة السجود على الأرض مباشرة. 
     إلا إذا احتاج إلى سجاد من التواضع فسر الصلاة هو الخضوع وهذا أظهر في الخضوع.

- وقد روى بعض الشيعة أن النبي أمر بالسجود على تربة قبر حمزة وعمل أقراص للسجود عليها.

- وزعم أن الصحابة صاروا يعملون أقراصاً من قبر النبي يسجدون عليها، وهذا كله باطل وكذب.

- وقد روى الشيعة أيضا في بعض مصادرهم عن بعض أئمة آل البيت.

- أن السجود على تربة كربلاء ينور إلى الأرض السابعة ويخرق الحجب وينور القبور ... إلخ

- وهذا كله كذب أيضاً.

- ثم إن السجود على القرص يجعل الجبهة غير متمكنة في الأرض.

- وهذا يخل بهيئة السجود.

- فالخلاصة أن أهل السنة لا يشترطون في صحة مكان السجود إلا الطهارة.

- ولا يشترطون كونه تراباً أو ما اشتق منه.

- ويرون تخصيص تراب معين بالفضيلة هو بدعة وضلالة لا أصل لها.

الثاني: الصلاة على التراب بشكل عام.

1. فأهل السنة يبيحون الصلاة عليه ما دام طاهراً.

2. كما قال النبي عليه السلام (وجعل تربتها لنا طهورا..).

3. بل يجعلون السجود عليها أظهر في الخضوع والخشوع بين يدي الله تعالى.

الثالث: الصلاة في المقبرة: 

1. وهو محرم ومنهي عنه كما جاء في الأحاديث الصحيحة (لا تصلوا إلى القبور).

2. وتحريمه عليه السلام اتخاذ القبور على المساجد مشهور.

3. والصحيح هو بطلان الصلاة على المساجد المبنية على القبور.

4. أما الصلاة في المقبرة نفسها فهو محرم أيضاً باستثناء صلاة الجنازة.

والله أعلم 

profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٠٥ أبريل ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
 
إن كان قصد السائل موقف أهل السنة من الذين يصلون على تربة كربلاء والتي يعتاد عليها أهل الشيعة وهي حجر يزعمون أنه من كربلاء لكي يسجدوا عليه، فهذا بدعة لا أصل له، ولا يجوز أن يصلى عليه لكن لا تبطل الصلاة.

- والسبب في كونها بدعة لأنه لا يجوز للمسلم أن ينقل تلك التربة من مكان إلى مكان آخر ليصلي عليها - فإن الأرض جعلت لنا مسجداً وطهوراً - كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأينا امرئ أدركته الصلاة فليصل).

-
وقد زعموا الشيعة بأن سبب صلاتهم على التربة هو أن الرسول قد قبّلها.. أي أعطاها احتراما وقدرا وتعظيما.
- واستندوا بذلك على حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: 
 (أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم  اضطجع ذات ليلة للنوم فاستيقظ وهو حائر، ثم اضطجع فرقد ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت به المرة الأولى ثم اضطجع فاستيقظ وفي يده تربة حمراء يقبلها، فقالت له زوجه أم سلمة  ما هذه التربة يا رسول الله؟
قال: أخبرني جبريل عليه السلام  أنّ هذا يقتل بأرض العراق للحسين، فقلت لجبريل أرني تربة الأرض التي يقتل بها فهذه تربتها.) صححه الألباني 


ولا يعني ذلك الحديث أنه  يدل على قدسية تربة كربلاء، ولا يوجد فضل للسجود على أرضها، أو استحباب اتخاذ حيز منها للسجود عليه عند الصلاة، كما يفعل الشيعة اليوم. 

- ولو كان ذلك مستحباً، لكان أولى به أن يتخذ من أرض المسجدين الشريفين؛ المكي، والمدني، ولكنه من بدع الشيعة، وغلوهم في تعظيم أهل البيت،  وهذا من اختراع أئمتهم، وليس له أصل في دين الله تعالى. 

- فالمسلم يصلي على ما تيسر إن كان على الحصباء صلى على الحصباء، وإن كان في الرمل صلى في الرمل إن كان في المسجد الفرش صلى على فراش وليس له أن يحمل حجرًا أو طينًا أو قطعة خشب أو غير ذلك يسجد عليها، لا هذا من البدع المحدثة في الدين وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
- قال النووي في كتاب شرح المسلم – رحمه الله:
جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض من ثوب، وحصير، وصوف، وشعر، وغير ذلك، وسواء نبت من الأرض أم لا، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، قال القاضي رحمه الله تعالى: أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه، وأما البُسُط، واللُّبود، وغيرها، مما ليس من نبات الأرض: فتصح الصلاة فيه بالإجماع، لكن الأرض أفضل منه، إلا لحاجة حر، وبرد، أو نحوهما؛ لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع.
 
- أما إن كان قصد السائل حكم الصلاة على (التربة) أي في المقبرة فهذا جاء النهي عن الصلاة في المقابر في أكثر من حديث منها:
1- حديث النبي صلى الله عليه وسلم:" لا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك" رواه مسلم.

2- وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد". [أخرجه عبد الرزاق في مصنفه]. 

3- وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا: "لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصةً له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". [متفق عليه].

4-وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله: "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وفي رواية: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" رواه البخاري ومسلم 

- أما حكم الصلاة على المتوفى داخل المقبرة (صلاة الجنازة)؟
فلا حرج في أن تصلى صلاة الجنازة في المقابر فالنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى على الميت بعد دفنه في المقبرة، فإذا وضعت هناك وصلى عليها الناس فلا حرج في ذلك. لكن الذي ورد في المنع هو  أن تصلي الصلوات الأخرى داخل المقابر.

والله عز وجل أعلم