سؤالك من الصلاة على التربة يحتمل عدة معانٍ:
الأول:
- ما يسمى عند الشيعة بالصلاة على "التربة الحسينية".
- وذلك باشتراطهم السجود على التراب أو ما اشتق من التراب فقط.
- وعدم جواز السجود على الحصير والبسط والسجاد.
- وتفضيلهم أن يكون السجود على التربة المأخوذة من كربلاء.
- باعتبارها الأرض التي اختلطت بدم الحسين رضي الله عنه.
- حتى صاروا يصنعون أقراصاً من الطين وينسبونها إلى كربلاء ويوزعونها على أتباعهم.
- وهذا هو الظاهر من سؤالك لأنك خصصت بطلب معرفة موقف أهل السنة منه.
فموقف أهل السنة من كل ذلك:
- أنه بدعة وضلالة لا أصل لها.
- سواء في ذلك باشتراط السجود على التراب أو ما اشتق منه فقط.
- أو تفضيل السجود على تربة كربلاء وما صنع منها.
فالقاعدة الشرعية المتفق عليها: أنه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
- وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة
- أن النبي صلى على الحصير وعلى ما يشبه السجادة التي توضع في موضع في موضع السجود.
- وكان الصحابة رضي الله عنهم يسجدون على أرديتهم.
- من شدة حرارة الأرض في مسجد النبي ولم ينكر ذلك عليهم.
- ولم يقل يجب أن تسجدوا على التراب أو ما اشتق منه.
- عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.
- قال النووي رحمه الله: "جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض، وهذا مجمع عليه، وما روي عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا محمول على استحباب التواضع بمباشرة نفس الأرض"
- وهو يقصد أن عمر أنه كان يحمل التراب فيضعه على الخمرة ويسجد عليه.
- وهو لم يجعل ذلك شرطاً لصحة الصلاة.
- وهدي النبي على كل حال هو خير الهدي فكان يسجد على ما تيسر له.
- ولا يتكلف شيئاً فإذا احتاج السجادة والحصير سجد عليه.
- ولم يتقصد حمل التراب أو الحجارة.
- وإذا وجد التراب سجد عليه مباشرة ولم يتكلف حصيراً ولا سجاداً للسجود.
- وإن كان بعض العلماء ذكر أن الأولى مباشرة السجود على الأرض مباشرة.
إلا إذا احتاج إلى سجاد من التواضع فسر الصلاة هو الخضوع وهذا أظهر في الخضوع.
- وقد روى بعض الشيعة أن النبي أمر بالسجود على تربة قبر حمزة وعمل أقراص للسجود عليها.
- وزعم أن الصحابة صاروا يعملون أقراصاً من قبر النبي يسجدون عليها، وهذا كله باطل وكذب.
- وقد روى الشيعة أيضا في بعض مصادرهم عن بعض أئمة آل البيت.
- أن السجود على تربة كربلاء ينور إلى الأرض السابعة ويخرق الحجب وينور القبور ... إلخ
- وهذا كله كذب أيضاً.
- ثم إن السجود على القرص يجعل الجبهة غير متمكنة في الأرض.
- وهذا يخل بهيئة السجود.
- فالخلاصة أن أهل السنة لا يشترطون في صحة مكان السجود إلا الطهارة.
- ولا يشترطون كونه تراباً أو ما اشتق منه.
- ويرون تخصيص تراب معين بالفضيلة هو بدعة وضلالة لا أصل لها.
الثاني: الصلاة على التراب بشكل عام.
1. فأهل السنة يبيحون الصلاة عليه ما دام طاهراً.
2. كما قال النبي عليه السلام (وجعل تربتها لنا طهورا..).
3. بل يجعلون السجود عليها أظهر في الخضوع والخشوع بين يدي الله تعالى.
الثالث: الصلاة في المقبرة:
1. وهو محرم ومنهي عنه كما جاء في الأحاديث الصحيحة (لا تصلوا إلى القبور).
2. وتحريمه عليه السلام اتخاذ القبور على المساجد مشهور.
3. والصحيح هو بطلان الصلاة على المساجد المبنية على القبور.
4. أما الصلاة في المقبرة نفسها فهو محرم أيضاً باستثناء صلاة الجنازة.
والله أعلم