الحرز في السرقة
يعرف الحرز في السرقة عند الفقهاء بما نصب عادة لحفظ أموال الناس فيما يعسر أخذها بحيث لا يعد صاحب المال مضيعا له بوضعه فيه.
لم يحدد الشرع الحرز لذلك قال الفقهاء أن الضابط في الحرز هو العرف والعادة فكل ما كان حرزا في العرف والعادة كان حرزا في الشرع.
أنواع الحرز
ينقسم الحرز إلى نوعين:
1. حرز بالمكان
يعرف الحرز بالمكان هو كل مكان معد للحفظ يمتنع على الغير الدخول فيه إلا بإذن صاحبه كالدور والحوانيت والخزائن ونحوها.
يتميز هذا النوع بعدم حاجته لحافظ لأنه معد بنفسه للحفظ والأحراز فلو وجد له حافظ لا عبرة لوجوده.
2. حرز بالحفظ
يتوقف هذا الحرز على وجود حافظ.
هل يتوقف الحكم في السرقة على الحرز؟
أجمع أهل العلم على أنه يشترط في السرقة أن تكون من حرز فإن لم تكن من حرز فلا قطع على السارق. (رأي المذاهب الأربعة).
استدلوا في رأيهم بما يلي:
- ما رواه عمرو بن شعيب من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق فقال: " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيء بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة".
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آوه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ".
-توضيح لكلمة المراح والحريسة _
المراح: بضم الميم، المكان الذي تأوي إليه الإبل والماشية بالليل.
الحريسة: هي كل ما رعي على الجبل والمسارح من الماشية والدواب.