الحديث ضعفه صحيح الجامع كما أن العقيلي قال عنه ضعيف. وأخبر عنه ابن حزم بأنه حديث موضوع.
فقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والدارقطني في سننه وقال أنه لم يسنده غير ابن لهيعة وقال عنه ضعيف كمات ضعفه العقيلي في الضعفاء والبيهقي في السنن الكبرى: من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أخيه عيسى بن لهيعة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: (لما نزلت سورة النساء قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا حبس بعد سورة النساء.) خلاصة حكم المحدث: موضوع.
فعند ابن عباس جوابان:
الجواب الأول: أن المراد به حبس الزاني البكر، وذلك أن الله عز وجل قال: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15]، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
الجواب الثاني: وهو المعتمد عليه أن المراد بذلك منع البحيرة والسائبة، والوصيلة، والحامي الذي كانت الجاهلية تفعله، إذ لا يعرف جاهلي حبس داره على ولده، أو في وجه من الوجوه المتقرب بها إلى الله تعالى
- فهذا الحديث موضوع وقد قال ابن حزم في المحلى: بأنه حديث موضوع.
وبيان بأنه موضوع: لأن سورة النساء أو بعض آياتها قد نزلت بعد أحد. يعني آية المواريث - وحبس الصحابة بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد خيبر وبعد نزول المواريث في " سورة النساء ".
وهذا أمر متواتر جيلا بعد جيل. ولو صح هذا الخبر لكان منسوخا باتصال الحبس بعلمه - عليه الصلاة والسلام - إلى أن مات.
والمقصود بالحبس على ما اشتهر: هو حبس الصحابة المال أوقف المال، وقد احتج به العلماء القائلون بأن الوقف غير لازم، وقد حملوه على العموم، وأن وقف الأموال منسوخ بآيات الفرائض التي في سورة النساء.
يقول الطحاوي في شرح معاني الآثار: فأخبر ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الأحباس منهياً عنها غير جائزة، وأنها قد كانت قبل نزول الفرائض بخلاف ما صارت عليه بعد نزول الفرائض،
وقد ضعفوا الحديث جمهور العلماء القائلون بمشروعية الوقف ولزومه ووجهوه -على فرض صحته- بأن المراد به الوقف الذي كان معهودا في الجاهلية، وبأن الإسلام جاء وأبطله. أو ربما يكون المراد به حبس النساء في البيوت.
وعليه: فإن الحديث المذكور غير صحيح ولا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبأن الحبس أي وقف المال مشروع عند جمهور العلماء،
والله أعلم.