كل ما تركه المتوفى بعد من مال أو عقار وغيره يعتبر تركه (ميراث) وهو حق للذكور والإناث ممن يستحقون التركة من ماله كأولاده وبناته وزوجته وغيرهم.
- وحكم مطالبة الأخت بحقها من ميراث أبيها جائز وتؤجر على هذا الطلب حتى ولو أدى إلى أن يقطعها إخوانها فالإثم على قطيعة الرحم عليهم وليست عليها، فهي تطالب بحقها الذي شرعها الله تعالى لها من فوق سبع سموات، ولا يجرؤ أحد أن يمنعها من هذا الحق الشرعي الرباني.
- فحرمان الأخوات من الميراث كما يفعله بعض الجهلة والظالمين حرام شرعا ولا يجوز وهو من الموبقات السبع.
، وهو أكل لأموال الناس بالباطل وبغير وجه حق، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} سورة النساء/29
- ولأهمية الميراث في الشريعة الإسلامية فقد تولى الله تعالى بيانه ونصيب كل فرد ذكراً كان أم أنثى تفصيليا:
- فقال الله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) سورة النساء 11
- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذراً من أكل الأموال بالباطل: (مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ) رواه مسلم.
*وعليه؛ فلا يجوز لأي شخص أن يمنع الورثة من أخذ حقوقهم في الميراث وخصوصا البنات، فلا يجوز منعهن من حقوقهن ولا إحراجهن للتنازل عن حقهن، بإعطائهن بعضاً منه للترضية!
-وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.
ونوصي بمن أكل حق أخيه أو أخته من الميراث بتقوى الله عز وجل ويرد الحقوق لأهلها، فإن الحرام لا يبارك الله فيه ويكون وبالا عليه بالدنيا والآخرة.
- والحكمة من تشريع الميراث للنساء والأطفال بسبب ضعفهم وعادة كثير من الناس أكل حقوقهم، فتجد الأخ الأكبر في حال موت والديه يتعدى على حقوق أخواته وإخوانه الصغار بحجة أنه أكبرهم، وتجد كثير من الحالات وخاصة في ميراث النساء - يقوموا بترضية المرأة سواء أخت أو أم أو بنت أو جدة أو زوجة بشيء قليل من ميراثها والتنازل عن ميراثها الكامل لأخيها أو زوجها أو أبيها، فبسبب هذا التهاون والظلم من كثير من الناس المسلمين!!! فقد تولى الله تعالى بنفسه بيان ميراث كل شخص سواء كان ذكراً أو أنثى صغيراً أم كبيراً.
- فحق تملك المال للطفل والمرأة قد كفله الشرع والقانون، والميراث هو أحد طرق تملك هذا المال، وقد بيّنت الشريعة الإسلامية تملك هذا المال بعد الموت - بحيث جعلت نصيباً لكل شخص من ورثة الميت - وهذا من حكمة الله تعالى في العدالة وما ينسجم مع الفطرة الإسلامية في حب تملك المال، ومن أجل النظرة الشمولية في المجتمع وتوزيع المال بشكل عادل بين الذكر والأنثى.
- وإذا كان الأب قد جمع المال بالحلال وبجهده وتعبه، فمن العدل الإلهي أن يمتلك هذا المال أبناءه وورثته، ليقوموا بتوزيعه وفق الشرع كلاً حسب حصته، ويقوموا كذلك بتنميته وزيادته لينتفعوا به هم وورثتهم كذلك مستقبلاً (فالجزاء من جنس العمل)
- والميراث حق للمرأة والطفل سواء كانوا أغنياء أم فقراء، فهذا شرع يجب تطبيقه، والمرأة المحتاجة خاصة سواء كانت بنتاً أو أختاً أو زوجة قد تجد في الميراث ما يحفظ قيمتها وكرامتها وعفتها وتعففها عن سؤال الناس، فتبقى في مكانتها المرموقة بميراثها زيادة على بر أولادها وأهلها لها. وتوزيع الميراث كما قرره الشرع يحفظ الترابط الأسري المبني على المحبة والمودة والتكافل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- أما مسألة أن الإسلام أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين إنما هي مسألة حساب لا مسألة عواطف، والعدل يقتضي أن يعطى كل حسب حاجته فالرجل هو الذي ينفق وهو الذي يدفع المهر وهو الذي مطلوب من التعليم والعلاج والسكن والمأكل والمشرب والملبس، بينما المرأة غير مطلوب منها هذه الأمور لذلك كان نصيب الرجل ضعفي نصيب المرأة.
- أما مبدأ المساوة بين الرجل والمرأة والذي ينادي به اليوم أدعياء حقوق الإنسان فقد رفضه الإسلام بالكلية لأنه ينقص من حق المرأة - وهذا يدل على أن الإسلام راعى حق المرأة وشرفها وحفظها أكثير بكثير ممن يدعون أنهم ينصفون المرأة!!!
-بل إن الشرع قد توعد من يحرم المرأة من ميراثها لغير سبب شرعي كالردة مثلا، بالعذاب الشديد في الآخرة، فليحذر كل من تسول له نفسه أن يحرم البنت أو الأخت أو الأم حقها من ميراث أبيها أو أخيها أو زوجها أو ابنها!!