يجوز قلب النقاب للمرأة المحرمة بمعنى أن تلبسه بالعكس من خلف رأسها ثم تسدل النقاب على وجهها من فوق رأسها، لأن المحرم على المرأة هو لبس النقاب المفصل على قدر الوجه تماماً، فإذا عكسته وأسدلته على وجهها من خلف رأسها لم يعد نقاباً فانتفى التحريم.
وتوضيح ذلك:
جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ولا تنتقبُ المرأةُ المحرمةُ، ولا تلبسُ القفَّازيْنِ).
فكما أنه حرم على الرجل لبس المخيط على قدر العضو، فكذلك المرأة حرم عليها لبس النقاب الذي على قدر وجهها، وهذا معنى أن إحرام المرأة في وجهها.
وليس معنى حرمة لبس المخيط الذي فيه أثر خياطة لأن كل ما نلبسه فيه أثر خياطة، وإنما المنهي عنه هو ما فصل على قدر العضو.
وليس معنى هذا أن المرأة المحرمة يطلب منها كشف وجهها أمام الرجال، فهذا فهم خاطئ وإنما يطلب منها تغطية وجهها بغير النقاب الذي فصل على قدر الوجه، كما أن الرجل يطلب منه تغطية بدنه بغير البنطال والقميص ونحوها من الألبسة التي صلت للعضو، ولا يطلب منه كشف جسده!
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ) (رواه أحمد وغيره).
قال ابن القيم رحمه الله "فيحرم عليها فيه ما وضع وفُصَّل على قَدْر الوجه، كالنقاب والبرقع، ولا يحرم عليها سترة بالمقنعة والجلباب ونحوهما".
فإذا قلبت المرأة نقابها ولبسته من خلف رأسها ثم أسدلت بعض قماشه على وجهها فلا يقال إنها متنقبة عندها فزال المحظور، وحققت المقصود بتغطية الوجه في الوقت نفسه .
والله أعلم