ما هو حكم عمل المسلم كحارس أو محاسب في محل لبيع الخمور

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
١١ مارس ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
 العمل في المحلات التجارية التي تبيع الخمور محرم سواء حارس أو محاسب أو غير ذلك - لأن
الخمر محرم في الإسلام وهو أم الخبائث ومن السبع الكبائر المهلكات ولا شك أن من أباح واستحل بيع الخمر فهو آثم وخارج من ملة الإسلام .

 - قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) سورة المائدة:(90-91)
 
 -وفي الحديث الصحيح عن ابْنِ عُمَرَ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ). وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

-وسئل الشيخ خالد بن علي المشيقح حفظه الله عن العمل في إدارة فندق يبيع الخمر فأجاب: "ولا شك ولا ريب أن الذي يستقبل الساكنين في مثل هذا الفندق ويهيئ لهم السكن يكون مشاركا في هذا الإثم وتلك المعصية، فأنصح الأخ السائل أن يبتعد عن هذا، وأن يجتهد في البحث عن عمل حلال ولو كان أقل دخلا، "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب" [الطلاق:2-3]، فيجتهد في البحث عن عمل حلال فإذا وجده انتقل إليه".
- كما أن العمل في محل الخمر هو من باب التعاون على الإثم والعدوان والمنكر ، قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) سورة المائدة (2).

- وقال بعض أهل العلم أما إذا كان الشخص مضطراً ويخشى على نفسه وعلى أهله الهلاك والموت ولا يوجد أعي عمل آخر سوى العمل في حراسة الخمارة أو البيع فيها فمرخص له للضرورة - والضرورة تقدر بقدرها- ولكن لا يعين على بيع الخمر من وضع ملصقات تبين سعره أو أن يدل عليه المشتري ويتعين عليه مواصلة البحث عن عمل آخر  مباح . ومن ترك شيئاً لله تعالى أبدله الله تعالى خيراً منه .

- أما إذا استحل المسلم الخمر فإنه يكفر بذلك، ولا يغسّل ولا يصلى عليه إذا مات على استحلالها عند جميع العلماء؛ لأنه بذلك يكون مكذبا لله عز وجل ولرسوله -صلى الله عليه وسلم .

- والله عز وجل لم يحرم علينا الخمر إلا مصلحة لعقولنا وصحة لأبداننا - فالخمر يذهب العقل الذي هو مناط التكليف فيصبح الإنسان سكراناً بدون عقل فقد يقتل أو يزني أو ينتحر أو يفعل أي محرم وأي كبيرة من الكبائر ، وبسبب ذلك سمي الخمر بأم الخبائث .

- والخمر تاباه النفوس السليمة حتى العرب في الجاهلية كان بعضهم لا يشرب الخمر ، فقد قيل: سقى قوم أعرابية مسكراً، فقالت: أيشرب نساؤكم هذا الشراب؟ قالوا: نعم. قالت: "فما يدري أحدكم من أبوه"
- وقال قصي بن كلاب لبنيه: اجتنبوا الخمر فإنه يصلح الأبدان ويفسد الأذهان.

-وقيل لعدي بن حاتم: مالك لا تشرب النبيذ؟ قال: "معاذ الله! أصبح حليم قوم وأمسي سفيههم"
وقيل لأعرابي: مالك لا تشرب النبيذ؟ قال: لا أشرب ما يشرب عقلي.

- وقيل لعثمان بن عفان: ما منعك من شرب الخمر في الجاهلية ولا حرج عليك؟ قال: إني رأيتها تذهب العقل جملة وما رأيت شيئاً يذهب جملة ويعود جملة.

- وعليه : لا يجوز العمل حارس خمارة أو العمل في بيع الخمور ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .