المذي: هو عبارة عن سائل شفاف لزج لا لون له كالماء يخرج من فرج الذكر بسبب المداعبة أو التفكير بالشهوة أو لنظر أو لسماع صوت امرأة، فإن سمع الرجل أو تفكر أو نظر لأمر مثير ووجد على ملابسه شئياً يسيراً من هذا فيعتبر مذي، وهذا ينطبق على الفتاة أو المرأة.
- والمذي لا يوجب الغسل ولا يفطر للصائم، وطهارته تنظيف الفرج والملابس منه فقط والوضوء. وصيامك صحيح حتى تتيقن أن هذا الذي خرج منك مني. فإن كان منيا فعليك قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليك.
- ورأي الحنابلة في من نزل منه المذي وهو صائم: أنه يفطر به إن كان سبب نزوله المباشرة كاللمس باليد أو التقبيل وما أشبه ذلك. أما إن كان سبب نزوله تكرار النظر فإنه لا يفطر به.
- أما رأي الأحناف والشافعية: فقالوا أن نزول المذي لا يفطر به مطلقا سواء نزل بمباشرة أم بغيرها، وأن المفسد للصيام هو نزول المني لا المذي.
- وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معقباً على هذه الآراء:"ولا دليل له صحيح، لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن، فلا يمكن أن يلحق به.
- وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا قبل الإنسان وهو صائم أو شاهد بعض الأفلام الخليعة وخرج منه مذي، فهل يقضي الصوم؟
فأجاب:
خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء؛ سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة، أو مشاهدة بعض الأفلام، أو غير ذلك مما يثير الشهوة. ولكن لا يجوز لمسلم مشاهدة الأفلام الخليعة، ولا استماع ما حرم الله من الأغاني وآلات اللهو.
- أما خروج المني عن شهوة، فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة، أو قبلة، أو تكرار النظر، أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه.
- أما الاحتلام فلا يبطل الصوم به ولو خرج مني بسببه ففي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رُفِع القَلمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبي حتَّى يحتلِمَ، وعن المجنونِ حتَّى يَعقِل) أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهم وصححه الألباني، والمراد بالاحتلام هو ما يراه النائم من تصوّر الجماع.
- وجاء عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ) رواه مسلم
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "مَنِ احتلم بغير اختياره كالنائم - لم يُفطِر باتفاق الناس. وأمَّا مَن استمنى فأَنْزَلَ فإنه يُفطِر"
فالاحتلام في ليلة الصيام أو في نهار رمضان لا يبطل الصوم: لأنه أمر خارج عن قدرة الإنسان وطاقته، ولا يستطيع أن يمنعه.
- فليس عليه إثم ولا كفارة، ولا يؤثر على صيامه، وعليه الغسل من الجنابة إذا كان قد أنزل منيّاً.
- وينبغي للصائم أن ينشغل بالعبادات وليس بالشهوات، فهو شهر القرآن ونزول الرحمة والعتق من النار، فهل يعقل أن نحصل على رحمة الله تعالى وأن يعتق رقابنا من النار ونحن نبحث عن اللذة والشهوة حتى في نهار رمضان؟!
- فحري بالمسلم أن ينشغل بقراءة القرآن الكريم والذكر والدعاء وصلاة الجماعة وصلاة التراويح وقيام الليل، ويتذكر أن هذا الشهر العظيم عبارة عن أيام معدودات وتمضي سريعا كبيرة، والكيّس الذي يستغل هذه الأيام ولا يضيعها بالتفكير بالشهوات والبحث عنها.