ما هو حكم بيع الزبل لاستخدامه في أغراض التسميد والزراعة

1 إجابات
profile/ياسمين-عفانه
ياسمين عفانه
بكالوريوس في الشريعة والدراسات الإسلامية (٢٠١٢-٢٠١٦)
.
١١ فبراير ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
 بيع الزبل لاستخدامه لأغراض زراعية، وتسميد الأرض والزرع، من القضايا التي نصح بجوازها الفقهاء، وهذا استثناء من قاعدة تحريم بيع النجاسات، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحرم، وذلك تطبيقاً للقاعدة في أصول الفقه التي تنص على أن الضرورات تبيح المحظورات.

وقيل في هذه المسألة، أن السماد الذي هو في أصله نجاسة، يتحول إلى اسم آخر غير النجاسة، بسبب تغير في أصله، وهذا لا مانع من استخدامه والاستفادة منه وبيعه.

وأما إن كان السماد يحتوي على أصل النجاسة دون تحول إلى عين طاهرة، فهذا النوع يجوز استخدامه مع نجاسته، وقيل فيه بعض الكراهة.

وهنا من الفقهاء مضى مع قادة المشقة تجلب التيسير، فأباحوا استخدام السماد الذي يحوي نجاسة لاحتياج الناس إليها ولأن الأرض تستفيد من ذلك السماد.

وفي المذهب المالكي فصل في هذه المسألة، ولكن الظاهر على أنه جائز أياً كان نوع النجاسة، فربما لا يكون الزبل محتوياً على نجاسة الحيوانات فقد، وإنما قد يحتوي السماد على نجاسة الآدمي. وهذا فيه اتفاق ظاهر في مذهب الحنفية والشافعية والمالكية.

وفي هذه المسألة على الإنسان أن يحرص على عدم وصول النجاسة إليه، وإذا جاءه شيء من هذه النجاسة فعليه أن يتطهر منها كما ورد في أحكام النجاسات والتطهر منها.

وقد قال ابن القيم في زاد المعاد في هذه المسألة: جوَّز جمهورُ العلماء الانتفاع بالسِّرقين [أي: الزبل] النَّجس في عمارة الأرض؛ للزرع والثمر والبقل مع نجاسة عينه.

وقال ابن حزم:  وَالزِّبْلُ، وَالْبِرَازُ، وَالْبَوْلُ، وَالْمَاءُ، وَالتُّرَابُ، يَسْتَحِيلُ كُلُّ ذَلِكَ فِي النَّخْلَةِ وَرَقًا وَرُطَبًا، فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حِينَئِذٍ زِبْلا، وَلا تُرَابًا، وَلا مَاءً، بَلْ هُوَ رُطَبٌ حَلالٌ طَيِّبٌ، وَالْعَيْنُ وَاحِدَةٌ، وَهَكَذَا فِي سَائِرِ النَّبَاتِ كُلِّهِ.

 

المصادر

إسلام ويب : أنواع الأسمدة وحكم بيعها

دار الإفتاء الأردنية : حكم بيع الزبل

الإسلام سؤال وجواب : حكم الأطعمة والمزروعات التي يتم تسميدها بالنجاسات