ما هو حكم بقاء الزوجة في بيتها بعد الطلاق البائن

2 إجابات
profile/سميرة-حاتم-زكي-زيدان
سميرة حاتم زكي زيدان
اللغة العربية / اللغة الأم
.
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٠
قبل ٤ سنوات
العدة هي  : المدة التي تنتظرها المرأة ولا يحل لها أن تتزوج فيها بعد وفاة زوجها أو حدوث الطلاق، وقد أجمع علماء الإسلام علي وجوبها لقول الله (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)  سورة البقرة(288)
ا
لزوجة في فترة العدة لها ان تقضيها في بيت زوجها وليس لأحد أن يخرجها منه ، وبعد انقضاء العدة تستطيع المعتدة الذهاب الى بيت زوجها 

 
يجب على الزوجة المعتدة أنْ تقضي العدّة في بيت الزوجية، سواءٌ كانت عدّتها من طلاق رجعي أو بائن أو عدة وفاة، لقول الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} الطلاق/1.
وليس للرجل أن يخرج زوجته من مسكن الزوجية خلال فترة العدّة، بل الواجب عليه إن استطاع أن يوفر لمطلقته السكن في بيته؛ لأنّ هذا حقّ شرعي لها.
أمّا بعد انتهاء العدة فينتهي هذا الحقّ، وتنتقل الزوجة إلى بيت آخر تقضي عيشها فيه، إلا إذا كان للزوجة حقّ الحضانة، فعلى المطلق أن يوفر لها مسكناً تحتضن فيه أبناءها، جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (178/ب): “تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته، ما لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه”.


وضابط الخلوة المحرمة هو اجتماع الرجل والمرأة في مكان لا تؤمن معه الريبة، كاجتماع الرجل مع المرأة في مكتب غير مطروق من قبل الناس، أو كون باب المحل مغلقاً عليهما.






profile/إنعام-عبد-الفتاح
إنعام عبد الفتاح
بكالوريوس في أصول الدين (٢٠٠١-٢٠٠٥)
.
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠
قبل ٤ سنوات
العدة هي فترة انتظار المرأة بعد طلاقها أو وفاة زوجها قبل أن يحلّ لها الزواج مجدداً، وهي واجبة على كل امرأة طُلِّقت أو مات عنها زوجها..  ولهذه الفترة أحكامٌ شرعية.  
   
وجواباً لسؤال السائل: فإن المرأة التي في فترة العدّة يجب عليها شرعاً أن تقضي العدّة في بيت الزوجية، سواءٌ  أكان  طلاقها طلاقاً رجعياً أو بائناً بينونة كبرى أو صغرى، أو كانت عدتها لوفاة الزوج،  لقول الله تعالى: " لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً "  ( سورة الطلاق، الآية: 1 ) 

  ولا يحق للرجل أن يخرج زوجته المطلقة من بيت الزوجية في فترة العدّة، لأنّ هذا حقّها الشرعي. 

أمّا بعد انتهاء العدة فينتهي هذا الحقّ، وتنتقل الزوجة إلى بيت آخر. هذا طبعاً إذا لم يكن هناك حق الحضانة للمرأة، حيث بهذه الحالة يتوجب على الزوج المطلِّق أن يوفر لها مسكناً  لتحتضن أولاده فيه . 

  وعلى الزوجة المُطلّقة طلاقاً بائناً أن تلتزم ببعض الأحكام وهي في بيت الزوجية أثناء فترة العدة ، ومنها
 
  تعامل زوجها السابق معاملة الرجل الأجنبي، أي تراعي اللباس الشرعي أمامه، ولا تتساهل في الحديث الذي لا حاجة له، وتحرص على عدم الخلوة بينهما.   
وفي نفس الوقت لا بأس بدخول الزوج المُطلِّق إلى البيت وتفقد أولاده إن روعيت الضوابط السابقة، وذلك .   
 
وهذا بخلاف الطلاق الرجعي الذي يجوز فيه بقاؤهما فترة العدة في غرفة واحدة والخلوة بينهما، لأن هدفه ومقصده محاولة الإصلاح بينهما ورجوعهما لبعضهما كزوجين.  
  وللمزيد من التفاصيل  انظر فتوى هيئة الإفتاء الاردنية الرسمية من هنا