ما هو حكم المرأة التي تنكد دائماً على زوجها في الإسلام وما هو أجر الصبر عليها

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٢٨ فبراير ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
فإذا كانت الزوجة ناشز - بحيث تعصي زوجها ، ولا تحترمه ، وترفع صوتها عليه - فهي عاصية لربها ، ناشزة عن حق زوجها ، وهي آثمة ، وتدعوا عليها زوجاته من الحور العين في الجنة!! فعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ : لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا ) رواه الترمذي وحسنه الألباني . 

-وأجر الصبر عليها عظيم عند الله تعالى ، قال سبحانه ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) سورة الزمر 10
وقد أرشد الله تعالى إلى علاج نشوز الزوجة بقوله سبحانه : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا . وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) سورة النساء/34، 35 .
 
- وعليه فتكون طرق الإصلاح للزوجة النكدة والناشز ما يلي :
1- الصبر عليها .

2- تغيير المعاملة معها إلى الأفضل والأحسن .

3- تقديم هدية محببة لها كالذهب أو الباس أو العطر أو غير ذلك .

4- الخروج في رحلة ونزهة ليجددا الحب والمودة بينهما .

5- معرفة أسباب النكد - فإذا عرف السبب سهل العلاج - فقد يكون سبب النكد هو الزوج نفسه ( سوء تعاملهم عها ) أو تدخل أهله المستمر في حياتهما ، منعها من زيارة أهلها ، أو شك الزوجة فيه بخيانتها ، وغير ذبك من الأمور .

6- الوعظ بالأسلوب الطيب أن ما تقوم به من نكد حرام عليها وسوف يحاسبها الله تعالى فالزوج بالنسبة للزوجة هو الجنة وهو النار . وتذكيرها بالنصوص الشرعية التي تتحدث عن طاعة الزوج وهي كثيرة منها :
- حديث : ( إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت ) رواه ابن حبان ، وصححه الألباني في صحيح الجامع  .
- وحديث :( لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ , لأَمَرْت النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ ; لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
 
7- الهجر :ويكون بالفراش وليس في غرفة أخرى - بحيث يمتنع عن جماعها لمدة - .

8- الضرب : وليس المقصود به ضرب اليد وهو أن يرفع يده على زوجته فيؤلمها فهذا فهم خاطئ للآية ، إنما هو البعد عنها لفترة معينة .

9- التحكيم :  ومن الشروط التي يجب توافرهما في الحكمان:
1- يجب أن يكونان من أهل الزوج والزوجة: وذلك لأنهم أعرف بأحوال الزوجين.
2- ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه.
3- أن يكون في نيتهما الإصلاح وإنهاء الخلافات بين الزوجين.

- أما إذا لم يتوفر الحكمان من أهلهما ومن يصلح لذلك فيرسل من غيرهما عدلين عالمين؛ وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يدر ممن الإساءة منهما. فأما إن عرف الظالم فإنه يؤخذ منه الحق لصاحبه ويجبر على إزالة الضرر.

وقيل : إن الحكم من أهل الزوج يخلو به ويقول له : أخبرني بما في نفسك أتهواها أم لا حتى أعلم مرادك؟
فإن قال: لا حاجة لي فيها خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها، فيعرف أن من قبله النشوز. وإن قال: إني أهواها فأرضها من مالي بما شئت ولا تفرق بيني وبينها، فيعلم أنه ليس بناشز.

- كما ويخلو الحكم من جهتها بالمرأة ويقول لها: أتهوين زوجك أم لا ؟
فإن قالت: فرق بيني وبينه وأعطه من مالي ما أراد؛ فيعلم أن النشوز من قبلها. وإن قالت: لا تفرق بيننا ولكن حثه على أن يزيد في نفقتي ويحسن إلي، علم أن النشوز ليس من قبلها. فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من قبله يقبلان عليه بالعظة والزجر والنهي؛ فذلك قوله تعالى : فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها.

 - أما إذا توصل الحكمان إلى طريق مسدود في الإصلاح بين الزوجين وأنه لا حل إلا بالتفريق فيفرق بينهما على العوض الذي يرى أنه على أن لا يزيد على المهر وتوابعه .
-فإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة، على أن للزوجة أن تطالبه بغير المقبوض من مهرها وتوابعه ونفقة عدتها.

‌-إذا ظهر للحكمان أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر، وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه من أيهما بشرط أن لا يزيد على مقدار المهر وتوابعه. 

- وإذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دَفْعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله، وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل، ويحكم القاضي بذلك، أما إن كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين".
 
10- الطلاق الرجعي : هو أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة او طلقتين  ويراجعها في أثناء العدة , وسمي رجعيا لان الهدف منه هو إرجاع الزوجة وإصلاحها وليس طلاقها
ويحق للزوج ان يرجع زوجته دون رضاها ورضا أهلها وبدون شروط لانها ما زالت في عصمته ويكون الارجاع بكلمة أرجعتك أو بجماعها .

*اما الطلاق البائن
: فينقسم إلى قسمين بائن بينونة  صغرى وبائن بينونة كبرى
فالطلاق البائن بينونة صغرى: هو أن يطلقها طلقة أولى او طلقتين وتنتهي عدتها ولم يراجعها ففي هذه الحالة يحق له إرجاعها بشروط 
  •  رضاها 
  • عقد ومهر جديدين 
*أما الطلاق البائن بينونة كبرى :  هو أن يطلقها ثلاث طلقات (متفرقات ) ففي هذه الحالة لا يجوز إرجاعها إلا بثلاث شروط
  1. حتى تنكح زوج غيره ويطلقها وتنتهي عدتها من الزوج الثاني بدون أن يكون إتفاق مسبق بينهما (التيس المستعار )
  2. رضاها 
  3. عقد ومهر جديد 

  • مستخدم مجهول
  • مستخدم مجهول
قام 2 شخص بتأييد الإجابة