اللحن والخطأ في قراءة القرآن على أنواع :
1. إن كان يلحن في قراءة الفاتحة لحناً يغير المعنى كقوله ( أنعمتُ) بالضم بدل الفتح أو ( إياكِ) بالكسر بدل الفتح ، أو يسقط منها حروفاً ولا يحفظها ولا يحسن قراءتها ، فهذا لا تصح الصلاة وراءه ، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة على الصحيح ، فلا بد من قراءتها على وجهها الصحيح .
وصلاة مثل هذا لنفسه إن كان يمكنه التعلم فقصَّر باطلة ، وإن لم يمكنه التعلم أو حاول ولم يستطع فصلاته لنفسه صحيحة ولكن لا تجوز إمامته لمن يحسن القراءة أحسن منه .
2. إن كان لحنه في قراءة الفاتحة لا يغير المعنى ، كقوله " الحمدَ " بالفتح بدل الضم ، وقوله "ربُ" بالضم بدل الكسر ، فهذا تكره الصلاة خلفه مع صحتها ، والأولى أن يكون الإمام هو من يحسن قراءة الفاتحة فيها ولا يلحن .
3. إن كان اللحن في قراءة سورة غير الفاتحة سواء كان لحناً يغير المعنى أو لا يغيره ، فالصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة إذا وجد غيره ممن يحسن القراءة أفضل منه ولا يلحن، لأن النبي عليه السلام قال " يؤم القوم أقرؤوهم لكتاب الله " ، فالواجب أن يكون الإمام من أحسن الناس قراءة للقرآن ، لا أن يكون لحَّاناً مع وجود من هو أحسن منه.
فإن لم يكن هناك من يحسن القراءة أحسن منه فلا تكره .
ووجه صحة خلفه ولو كان لحنه يغير المعنى أن قراءة سورة غير الفتاحة هو سنة و ليس بركن أصلاً ، فلو أخل بالسنة فصلاته صحيحة ، قال العلماء ما لم يتعمد ولا يتصور التعمد من مسلم قاصد طاعة ربه .
قال ابن قدمة رحمه الله في كتابه المغني " تكره إمامة اللحان , الذي لا يحيل المعنى , نص عليه أحمد . وتصح صلاته بمن لا يلحن ; لأنه أتى بفرض القراءة , فإن أحال المعنى في غير الفاتحة , لم يمنع صحة الصلاة , ولا الائتمام به ... وأما إن كان لا يغيِّر بخطئه معنى الآيات : فيجوز الصلاة وراءه مع وجوب تعلمه للقراءة ، وأما إن كان خطؤه في غير الفاتحة : فهو منقص من الصلاة وليس مبطلا لها ، والصلاة خلف المتقن للقراءة أولى منه ولا شك ، ولا يجوز لولاة الأمر تولية مثل هؤلاء الجهلة الصلاة بالناس ، وإلا كانوا شركاء معهم بالإثم ."
أما إن كان اللحن في بعض أحكام التجويد الدقيقة فالأمر في ذلك سهل وقريب إن شاء الله ولا كراهة في الصلاة خلفه ، وإن كان الأولى للإمام أن يكون متقناً للقراءة حفظاً وتجويداً .
والله أعلم