رمي الجمرات ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : وهو رمي جمرة العقبة الكبرى- بحيث يتم رميها يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة ( يوم عيد الضحى المبارك )
ووقتها : يبدأ من منتصف ليلة العيد عند الكثير من الفقهاء ، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة ، وعلى هذا القول فيجوز رميها قبل الفجر بساعتين أو ثلاثة ، لأنه حصل في الوقت وإن كان الأولى تأخير رميها لطلوع الشمس مراعاة للقول بأن ذلك هو أول وقتها.
- قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم ، ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار ؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ « لأنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس » .
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما : « لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس » فهذا الحديث ضعيف لانقطاعه بين الحسن العرني وابن عباس . وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب؛ جمعا بين الأحاديث ، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله .
القسم الثاني : وهو رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق :
والذي عليه جمهور أهل العلم : فلا يجوز قبل الفجر بأي حال من الأحوال .
فوقتها : يبدأ بعد زوال الشمس في ذلك اليوم .
-وفي روايةٍ عن أبي حنيفة أنه يجوز الرمي قبل الزوال، وقوله رحمه الله مرجوح،
- وأما الرمي قبل طلوع الفجر أصلاً فلم يقل به أحدٌ من العلماء ،
وعليه : فمن رمى قبل الفجر في أيام التشريق فيلزمه دمٌ لترك رمي الجمرات ذلك اليوم، لقول ابن عباسٍ رضي الله عنهما: (من تركَ شيئاً من نسكه أو نسيه فعليه دم)
- ورمي الجمرات : واجب من واجبات الحج ، فمن تركه فعليه دم وهو ذبح نسك ( شاة ) .
- والأدلة على ذلك :
1- عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثِه الطَّويلِ في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (أتى الجَمْرةَ التي عند الشَّجَرةِ، فرماها بسَبْعِ حَصَياتٍ- يُكَبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ منها- مِثْلَ حَصَى الخَذْفِ، رمى مِن بَطْنِ الوادي) أخرجه البخاري .
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقف في حجَّةِ الوداعِ فجعلوا يسألونَه، فقال رجلٌ: لم أشْعُرْ فحَلَقْتُ قبل أن أذبَحَ؟ قال: اذبَحْ ولا حَرَجَ، فجاء آخَرُ، فقال: لم أشعُرْ فنَحَرْتُ قبل أن أرْمِيَ؟ قال: ارْمِ ولا حَرَجَ) متفق عليه .
- أما كيفية الرمي :
أن يرمي الحاج وأن يكون على بعد خمسة أذرع فأكثر عن الجمرة التي يجتمع فيها الحصى، ويبدأ في رَمْي الجمرات برفع يده وإمساك الجمرة بيده اليُمنى، ويُكبّر عند رَمْي كلّ جمرةٍ، ويقف متوجها إلى مكّة فتكون عن يساره ، ومِنى عن يمينه، ثمّ يستقبل القِبلة بعد الرَّمْي؛ ويدعوا الله تعالى بما شاء ، ويذكرُه، ويُهلّل، ويُسبّح، وذلك بعد رَمْي الجمرة الصُّغرى، والجمرة الوُسطى، أمّا جمرة العقبة فلا يفعل ذلك بعد رَمْيها، ويجوز للحاجّ رَمْي الجمرات راكباً، أو راجلاً على قدمَيه، وذلك عند جمهور العلماء من الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة، أمّا الشافعيّة فقالوا برَمْيها راجلاً،
وينبغي أن يعلم الحاج إلى أنّ التلبية تنقطع بمُجرَّد رَمْي جمرة العقبة بأوّل حصاةٍ عند الجمهور من الشافعيّة، والحنفيّة، والحنابلة، أمّا المالكيّة فقالوا بقَطْع التلبية من ظُهْر يوم عرفة.
ومن ترْك رَمْي الجمرات كلّها؛ سواء سَهواً، أو قصداً، وجب عليه الفِدية باتّفاق أهل العلم.