إن وضع الحلي في سرة البطن ( بالنسبة للمرأة ) جائز ولكن بشروط هي :
الأول : أن لا يكون شعاراً معيناً لفئة من نساء الكافرات . فإذا كان التثقيب في مكان معيَّنٍ من الجسم عادةً معروفة لدى الكفرة والفسقة وأهل المجون والمعاصي : فلا يحل التشبه بهم ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) رواه أبو داود
الثاني: أن لا يطلع عليه غير الزوج من الرجال الأجانب . فإن مفسدة انكشاف العورة أعظم من مصلحة تعليق الزينة ، إذ انكشاف العورة من المحرمات القطعية في ديننا ، وما يؤدي إليه التكشف من هتك لأستار الناس وامتهان لكرامة الإنسان وإغواء بالمعصية أعظم بكثير من تحقيق غرض التزين الكمالي الذي يمكن أن يتحقق بالاكتفاء بتعليق الزينة في الأذنين مثلا . فإذا كان التثقيب في السرة أو ما تحتها من العورة المغلظة لم يجز أن يقوم به غير المرأة
الثالث : أن لا يترتب عليه ضرر جسدي أو تشوه خلقي . سواء في العاجل أم الآجل ، فيحرم ولا يحل القيام به في أي موضع من البدن.
الرابع : العرف المجتمعي - يعني أن تجري عادة النساء بالتحلي بالذهب على هذه الصفة- لأنه إنما أبيح لها الحلي ، ولم يُبح لها استعمال الذهب مطلقا .
وقد قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني: " ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه , مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم , وما يلبسنه على وجوههن , وفي أعناقهن , وأيديهن , وأرجلهن , وآذانهن وغيره , فأما ما لم تجر عادتهن بلبسه , كالمنطقة (الحزام) وشبهها من حلي الرجال , فهو محرم , كما لو اتخذ الرجل لنفسه حلي المرأة"
فإذا كان التثقيب يؤدي إلى أضرار صحية في الجسم سواء كان هذا الضرر سيحصل مباشرة أو فيما بعد، فيحرم ولا يحل القيام به في أي موضع من البدن ، سواء كان في الأذن أو السرة أو في الشفة أو اللسان أو غيره من أماكن الجسم
فإذا خلا هذا التثقيب من جميع المحاذير السابقة : صار حكمه الجواز ولا حرج فيه في أي موضع من الجسم ، لأن الأصل الجواز