الجهر في الصلاة: هو القراءة بصوت مرتفع وعلانية أمام الناس ، كمن يقرأ لوحده في بيته أو متجره أو في الصحراء، اأو كالإمام الذي يؤم المصلين فيقرأ جهراً في صلاة الفجر وأول ركعتين في صلاتي المغرب والعشاء، كذلك في صلاة الظهر من يوم الجمعة، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الخسوف والكسوف، وصلاة العيدين .
- فأدنى الجهر في الصلاة هو إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول والثاني ، وأعلاه لا حد له شرط أن لا يكون صوته مرتفع جداً فيؤذي السامعين ويشوش عليهم ويذهب عنهم خشوعهم.
- أما السر (الأسرار) في الصلاة : هو القراءة بصوت خافت بحيث يسمع نفسه فقط ولا يشوش على من حوله ، وحده إسماع نفسه أو من بقربه من رجل فقط، وأعلاها تصحيح الحروف ، وقال المالكية إن أعلى السر في الصلاة هو حركة اللسان فقط ، وأدناه إسماع نفسه فقط .
- والصلوات السرية: هي صلاتي الظهر والعصر والركعة الثالثة من صلاة المغرب، والركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء .
- قال الله تعالى: ( قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ) سورة الإسراء (110)
- نزلت هذه الآية الكريمة في شأن الجهر بالصلاة والإسرار بها / فعن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلي ، تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا منه، فكان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي، استرق السمع دونهم فرقا منهم ، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع، ذهب خشية أذاهم فلم يستمع ، فإن خفض صوته صلى الله عليه وسلم لم يستمع الذين يستمعون من قراءته شيئا ، فأنزل الله: ( ولا تجهر بصلاتك ) -فيتفرقوا عنك- (ولا تخافت بها ) فلا تسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونهم، لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع، فينتفع به - (وابتغ بين ذلك سبيلا ) فلما هاجر إلى المدينة سقط عنه هذا الأمر فلم يعد يفعله . متفق عليه.
- وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) قال: لا تصل مراءاة الناس، ولا تدعها مخافة الناس.
- وقال الثوري ، عن منصور، عن الحسن البصري : (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) قال : لا تحسن علانيتها وتسيء سريرتها .
- أما الجهر في الصلاة بالنسبة للمرأة ففيه تفصيل:
- إذا كانت تصلي لوحدها وبحضور محارمها فلا بأس أن تجهر بصلاتها.
- وإذا كانت تؤم مجموعة من النساء، فالجهر والإسرار كل في موضعه بالنسبة لها سنة .
- جهر الصلاة بالنسبة للمرأة أن تسمع نفسها ومن يليها.
- وإذا كانت تصلي بحضرة رجال أجانب عنها كزملائها في العمل مثلاً ، ففيه أقوال:
1- رأي الجمهور: جهر المرأة بالصلاة مكروه سداً لذريعة الافتتان بصوتها .
2- ورأي المالكية: بتحريمه إن خشيت الفتنة من علو صوتها .
3- ورأى بعض أهل العلم : بجواز جهرها ولكن يحرم على السامع التلذذ بسماع صوتها،
واستدل من كره رفع صوتها بحضرة الأجانب بقوله صلى الله عليه وسلم: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" متفق عليه. فما دام لم يشرع لها التسبيح لإصلاح الصلاة، وإصلاحها واجب، فبالأحرى أن لا يشرع لها الجهر وليس بواجب.
-وكذلك في التلبية في الحج والعمرة لا يشرع لها رفع صوتها إذا كان حولها رجال فالأفضل عدم الجهر وإن جهرت فلا حرج لكن الأفضل هو عدم الجهر.