المسح يكون بالماء (على الجبيرة وعلى االخفين)
- بينما التيمم يكون بالتراب
- والوضوء يكون بالماء الطاهر
- والمسح والتيمم هما رخصة رخصها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لرفع الحرج والمشقة ولتخفيف علينا في عدم القدرة على استخدام الماء أو في حالة فقدانه.
- فالمسح على الجبيرة: شُرع حتى لا يتأذى الجرح، فمعروف لدى الطب أن الجرح وخاصة إذا كان عميقاً ورطباً يؤثر عليه الماء، فإذا تم لفه بأدوات الطب وهذا ضروري لشفائه فالبديل يكون بالمسح عليه أثناء الوضوء. والدليل على جواز المسح على الجبيرة ما رواه علي بن أبي طالب أنه قال: «انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر» رواه ابن ماجه.
- كذلك المسح على الخف أو الجوربين - وخاصة في فصل الشتاء - فشرع الإسلام المسح عليهما شرط أن يكون صاحبهما قد لبسهما على وضوء، وأن يكونا ساترين لمحل غسل القدمين - يعني أن يغطي الخف أو الجوربين الكعبين، أما ما نراه اليوم من جوارب أو خفاف لا تغطي الكعبين فلا يجوز المسح عليهما.
- والدليل على المسح على الخف والجوربين ما رواه جَرِير بن عبد الله البَجَلِيّ رضي الله عنه قال: (رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالَ، ثم توضأَ ومسحَ على خُفَّيْهِ) متفق عليه.
-وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزِع خفيه، فقال: (دَعْهُما، فإني أدخلتهما طاهرتين) فمسح عليهما" رواه البخاري ومسلم.
- وأما التيمم فشرع في عدم وجود الماء - حيث يضرب بيديه على التراب ويمسح بهما وجهه، فهذا بدليل عن الوضوء، وبهذه الحالات يكون المجروح والفاقد للماء جاهزين للصلاة. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) سورة المائدة (6)
- وعليه: فالمسح على الجبيرة وعلى الخفين والجوربين، لك التيمم هي رخص واستثناءجوز في أحوال وظروف معينة وذلك لرفع الحرج والمشقة عن الناس، وتيسيراً لأحوالهم وتحقيقاً لمصالحهم وطاعتهم لله تعالى.