الغسل الإرتماسي في المذهب الشيعي يتمثل في حالتين :
- الحالة الأولى : وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، وبمعنى آخر أن يلقي نفسه وبدنه في بركة من الماء فيغمس به بدنه كاملا ثم يخرج منه وبذلك يكون قد حقق الغسل الإرتماسي .
- أما الحالة الثانية : يكون الغمس في الماء على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله. ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى. ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة والمستحبة ولا يجب فيه الوضوء.
- والمعتبر في الحالة الثانية أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل ، ويكفي في النحو الأوّل خروج بعض البدن من الماء ثم رمسه بقصد الغسل.
الغسل الثاني في المذهب الشيعي هو الغسل الترتيبي ويكون كما يلي :
- النية ومحلها القلب .
- ثم غسل تمام الرأس والرقبة ثم بقية البدن ، ولا يجب الترتيب بين الطرفين ، فيجوز غسلهما معاً ، أو بأية كيفية أخرى وإن كان ــ الأحوط استحباباًــ أن يغسل أولاً تمام النصف الأيمن ، ثم تمام النصف الأيسر. ويينبغي في غسل كل عضو إدخال شيء من الآخر مما يتصل به إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلاّ بذلك.
- أما بخصوص موجبات الغسل في مذهب الشيعة فهي ستة موجبات :
(الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس أو غسل الميت والموت )
- أما شروط الغسل عند الشيعة:
1- إنه لا يعتبر في غسل أيّ عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، وقد تقدّم اعتبار هذا في الوضوء في الجملة.
2- الموالاة فإنها غير معتبرة في الغسل ، وقد كانت معتبرة في الوضوء.
- والحكمة من غسل الجنابة : هو شكر الله تعالى على تلذذ كل أعضاء الجسم بالشهوة ، وعلى المسلم أن يؤدي شكر الله تعالى بالغسل ويجب وصول الماء إلى كل عضو من أعضاء الجسم ، والرأس أهم عضو والأصل أن يبدأ الاغتسال به .
- أما الغسل عند أهل السنة فيتحقق بأمرين هما :
1- النية: ومحلها القلب وهي التي تميز العبادة عن العادة
.2- تعميم الماء على جميع أعضاء الجسم.
- أما سنن الغسل فهي كما يلي :
1- يبدأ المسلم بغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه.
2- يتوضأ وضوءا كاملا، ويجوز أن يؤخر غسل رجليه حتى ينتهي من الغسل.
3- يفيض الماء على رأسه ثلاثا، تخليل الشعر، ليصل الماء إلى أصوله.
4- يفيض الماء على سائر البدن: بادئا بالشق الأيمن، ثم الأيسر، مع تعاهد الإبطين، وداخل الأذن، والسرة، وأصابع الرجلين، مع ذلك ما يمكن دلكه من البدن.
-أما موجبات الغسل عند أهل السنة فهي :
1- خروج المني للرجال والنساء (بالجماع وبغيره)، ففي الحديث عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم، إذا رأت الماء) أخرجه الشيخان بخاري ومسلم.
2- الطهارة من الحيض والنفاس:- قال الله تعالى: ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ سورة البقرة: 222
.- روى البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) (سورة البخاري ).
3- عند الدخول في الإسلام: عن قيس بن عاصم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، (فأمرني أن أغتسل بماء وسدر) أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني.
4- غسل الميت: فمن السنة وإجماع أهل العلم أن من حقوق الميت الغسل والتكفين والدفن.
- أما الإغسال المستحبة فهي :
أولا: غسل يوم الجمعة: عن سمرة بن جندب- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي للألباني).
ثانيا: غسل العيدين (الفطر والأضحى) ويوم عرفة: عن زاذان - رضي الله عنه - قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل، قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر؛ (حديث صحيح) (إرواء الغليل للألباني).
ثالثا: الاغتسال للإحرام بالحج والعمرة:عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي للألباني حديث ).
رابعا: الاغتسال من أجل دخول مكة:عن نافع - رضي الله عنه - أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله؛ (البخاري ومسلم ).
خامسا: الاغتسال عند الجماع أكثر من مرة.- عن أبي رافع- رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: قلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: (هذا أزكى وأطيب وأطهر)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني).
سادسا: الغسل من غسل الميت: عن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غسل ميتا، فليغتسل)؛ (حديث صحيح) (صحيح ابن ماجه للألباني