ان الطلاق انواع , و منه الرجعي , ومنه البائن , و البائن اما ان يكون طلاق بائن بينونه صغري , و اما ان يكون بائن بينونه كبري .
و اما الطلاق البائن بينونه كبري , فهو الطلاق الذي يقوم فيه الزوج بتطليق زوجته ثلاث مرات , اي ان الله تعالي قد شرع الطلاق و ابغضه , و قال عنه رسول الله انه ابغض الحلال .
الا انه ترك الباب مفتوحا للزوج ان يقوم بمراجعه زوجته مرتين , و اما في الطلاق الثالث , لا يحق للزوج ان يقوم بمراجعه زوجته , و لا ان يقوم بعقد قرانه عليها مره اخري , الا في حال قيامها بالزواج من شخص اخر غيره , ثم يطلقها , او يتوفاه الله .
في تلك الحاله فقط يمكن للمطلق طلاقا بائنا بينونه كبري ان يراجع زوجته .