تحت الذقن ليس من حدود الوجه ، وهو عورة بالنسبة للمرأة ولا يجوز إظهارة في الصلاة ،ولا أمام الرجال الأجانب .
-وقال الشافعية، والمالكية، والحنابلة : أن حد الوجه يبدأ من منابت شعر الرأس المعتاد، وينتهي إلى آخر الذقن، لمن ليست له لحية؛ وإلى آخر شعر اللحية لمن له لحية، ولو طالت .
- وقال بعض الشافعية : إن تحت الذقن من الوجه، فيجب غسله .
- أما الحنفية فقالوا: إن حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن، ومن كانت له لحية نازلة عن جلد الذقن، فإنه لا يجب غسلها، ووافقوا المالكية، والحنابلة على أن ما تحت الذقن لا يجب غسله .
- أما بخصوص كشف الساعد في الصلاة ؟ فجميع أهل العلم أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين والساعد عورة لا يجوز كشفه .
- وخالف العلماء المالكية فقالوا : (
أن الساعد من العورة الخفيفة للمرأة الحرة، فإذا انكشف في الصلاة أعادتها ما دامت في الوقت، ولا تعيد في غير الوقت ) واختلفت -
وعليه : فراي الأغلبيه وجمهور العلماء أن الساعد عورة ولا يجوز كشفه لا داخل الصلاة ولا خارجها وينطبق عليه ما ينطبق على تحت الذقن من وجوب الستر .
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
( ستر تحت الذقن )