ما حكم طلاق الزوجة الأولى بسبب عدم قدرة الزوج على العدل بين الزوجتين؟

2 إجابات
profile/مراد-صيام
مراد صيام
مرشد نفسي
.
٢٧ مارس ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
لقد أباح الله تبارك و تعالى بالتعدد في الزوجات فقال  فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً و كان شرط اباحة التعدد هو العدل بين النساء فيحرم الزواج من ثانية إذا تيقن عدم العدل بين زوجاته . أما إذا تزوج بثانية فلا بد من الحرص على العدل بينهما لا أن يفكر في الطلاق بحجة عدم العدل بينهما .في كل الأحوال فالطلاق مباح أكان في حق الآولى أو الثانية 

profile/محمد-حامد-شقورة
محمد حامد شقورة
أستاذ لغة عربية
.
١٨ مارس ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
يجوز للزوج أن يطلق زوجته الأولى كون أنه لم يستطع العدل بين الزوجتين ولكن عليه أن يفي الزوجة حقها الشرعي كاملا غير منقوص وإلا فإنه آثم .
أخي العزيز أمور الطلاق ليست هينة ويجب على الزوج أن يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على هذا الفعل وإن أبغض الحلال عند الله الطلاق.