لقد أباح الله تبارك و تعالى بالتعدد في الزوجات فقال فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً و كان شرط اباحة التعدد هو العدل بين النساء فيحرم الزواج من ثانية إذا تيقن عدم العدل بين زوجاته . أما إذا تزوج بثانية فلا بد من الحرص على العدل بينهما لا أن يفكر في الطلاق بحجة عدم العدل بينهما .في كل الأحوال فالطلاق مباح أكان في حق الآولى أو الثانية