ما حكم بيع المحرم والنجس ؟

2 إجابات
البيع من اجل توفير مطالب الحياه وهو عباره عن عقد بيع بين البائع والمشتري بان يبيع البائع بضاعته نظير مبلغ معين يدفعه المشتري و يجب ان تكون البضاعه التي تعرض بضاعه محلله شرعا وغير نجسه وغير فاسده وليس فيها عيوب حرم الله البيع السلع الفاسده والمحرمه لان لا سوق لها وسوف تخسر المشتري لانها حرام وحرام تداولها بين الناس وان كله من ناتجه عن حرام فهو حرام

لا يجوز للمسلم أن يبيع محرماً ولا نجساً ولا مقضياً الى حرام فهي من البيوع الممنوعة بالدين الاسلامي 
فلا يجوز بيع الخمر ولا الخنزير ولا ميتة ولا عنب لمن يتخذه خمراً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله حرم بيع الخمر والمتية والخنزير والأصنام " 
وقوله ايضا " من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعها من يهودى أو نصرانى أو ممن يتخذها خمراً فقد تقحم النار على بصيرة "