ما حكم النظر لما بين السرة و الركبة للكافرة بالنسبة للنساء المسلمات

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٢١ سبتمبر ٢٠٢٠
قبل ٤ سنوات
عورة المرأة أمام المرأة كعورة الرجل أمام الرجل وهي ما بين السرة إلى الركبة سواء كانت مسلمة أو كافرة ، فللمرأة أن ترى من المرأة صدرها ورأسها وساقها ونحو ذلك لا بأس في هذا، كالرجل يرى من الرجل صدره وساقه ورأسه ونحو ذلك.
- وبعض أهل العلم قالوا : أن المرأة الكافرة لا يكشف لها كالمرأة المسلمة قالوا: إنها كالرجل لقوله تعالى: ( أَوْ نِسَائِهِنَّ ) [النور:31] ولكن الصواب أن المراد بـ ( نِسَائِهِنَّ) يعني جنس النساء، مسلمات أو كافرات لا حرج في إبداء الزينة لهن هذا هو الصواب.
- وقد كانت النساء اليهوديات في المدينة في عهد النبيصلى الله عليه وسلم  وكذلك الوثنيات يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتهن فلم يرد أنهن كن يستترن منهن رضي الله عنهن وأرضاهن، وهن أتقى الناس وأفضل النساء ومع هذا ما كن فيما بلغنا يستترن عمن يدخل عليهن من اليهوديات ونحوهن.
-وعليه : أن المرأة المسلمة لا حرج أن تكشف للمرأة الكافرة كما تكشف للمسلمة، وليس عليها أن تحتجب عن النساء الكافرات . 

  • مستخدم مجهول
  • مستخدم مجهول
قام 2 شخص بتأييد الإجابة