اللقطة هو الشىء الملتقط من موضع غير مملوك لأحد وذلك كأن يجد المسلم بطريق نقوداً أو ثياباً فيخاف ضياعها قيلتقطها
وحكم اللقطة في الاسلام جائزة لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها " اعرف عفاصها و وكاءها ثم عرّفها سنة فإن جاء صاحبها والا فشأنك "
ويستحب الالتقاط لمن يعرف أمانة نفسه ويكره لمن لا يثق في أمانتها أذ تعريض اموال المسلمين للتلف لا يجوز