ما حكم العمل بمؤسسة للتسهيلات المالية؟

1 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
دكتوراة في الفقه وأصوله (٢٠١٠-٢٠١٣)
.
٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠
قبل ٤ سنوات
الحكم يختلف باختلاف طبيعة عمل هذه المؤسسة وكيفية تقدميها للتسهيلات :

- فإن كانت هذه المؤسسة تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية  والضوابط الشرعية في التسهيلات التي تقدمها لعملائها كاعتمادها نظام المرابحة للآمر بالشراء في التمويل أو غيرها من صيغ التمويل الإسلامية المعروفة ولا تتعامل بالفائدة أو الربا ، ولديها جهة رقابية تفتي لها بأعمالها وتراقبها ، فيجوز العمل في مثل هذه المؤسسات  .

- أما إذا كانت هذه المؤسسة لا تلتزم بالأحكام والضوابط الشرعية في أعمالها ، وتسهيلاتها إنما تقوم على منح القروض للناس واحتساب فوائد ربوية  عليها وفوائد على التأخير ، بغض النظر عن طريقة منح القرض وسببه ، ولو كان على شكل بطاقة ائتمانية ، أو غيرها من أشكال التسهيلات المعاصرة التي تدور معظمها على التمويل الربوي بإقراض المال وأخذ زيادة مقابل هذا القرض ، فلا يجوز العمل في مثل هذه المؤسسات مطلقا ، ويعد العامل فيها معينا على الربا اخذا وعطاء متعرضا لللعنة نسأل الله العافية .

فإن الربا من كبائر الذنوب كما هو معلوم وقد توعد الله فاعله بحرب من الله ورسوله وتوعد بمحق الربا وإذهاب بركته ، قال تعالى :

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ( 278 ) فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ( 279 )

وعده رسول الله من السبع الموبقات ، وفي بعض الأحاديث أنه أشد جرما من الزنا .

وما يسمى بنظام الفائدة المعاصر كله قائم على ربا الديون الذي هو ربا الجاهلية والذي نزل القران بتحريمه .

وقد جاء في الحديث عند مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله آكل الربا و موكله وكاتبه وشاهديه وقال " هم سواء " .

والعامل في مؤسسات التسهيلات الربوية إما أنه كاتب للربا أو شاهد عليه مقر له ، فقد عرض نفسه لللعنة والعياذ بالله .
 
والواجب على من ابتلي بهذا العمل أن يسارع في التوبة وترك مثل هذا العمل وسؤال الله من فضله والبحث عن الحلال ولو كان أقل مالا وجاها ومنفعة ، ولكنه خير له في دينه ودنياه ، وما عند الله خير وأبقى .

قال تعالى ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) .

والله أعلم . 

  • مستخدم مجهول
قام 1 شخص بتأييد الإجابة