إذا كان قصد السائل حكم إرجاع زوجته المطلقة رجعياً وهو محرم بالحج أو بالعمرة ، فيجوز الإرجاع بالقول فقط ،ولا يصح بالجماع لأن الجماع من محضورات الإحرام ،
- والجماع أثناء الإحرام بالعمرة : ( فإنه يفسد العمرة، ويجب أن يكمل مناسكها، وأن يقضيها مرة أخرى، ويذبح شاة-. )
- والجماع اثناء الإحرام للحج : ( يفسد الحج ، وعليه إكمال المناسك ، والقضاء مرة أخرى ، وذبح بدنة ( ناقة ) )
أما إذا كان القصد الرجوع عن أداء العمرة أو الحج بعد الإحرام :
في البداية الواجب على المسلم إذا أحرم بالعمرة أو الحج أن يتم عمرته وحجه ، قال تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) [البقرة:196].
- ولا يجوز ترك مناسك العمرة أو الحج إلا للمحصر أو المشترط :
والمحصر : هو من مُنع من دخول مكة ، أو مرض مرضاً منعه من النسك ، أو وجود عدو يمنعه من دخول مكة ، فعليه ذبح شاة قال تعالى :( إِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [البقرة: 196].
والمشترط : أن يقول بعد نية العمرة أو الحج ( وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) .