قال تعالى : ﴿ فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾
النساء 24.
وفي تفسير هذه الآية الكريمة
ذهب المفسرون إلى قولين :
أولهما أن المقصود هنا هو الزواج الدائم واستدلوا على ذلك بقوله تعالى :
﴿ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ﴾
والظاهر من النص أنه الزواج الدائم ،
وذهب الجمهور إلى أنه الزواج بأجل وأنه كان مسموحا به في صدر الإسلام ثم جاءت آيات الميراث لتنسخه وكذلك نصت الأحاديث الصحيحة عليه.
فعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.
والحديث في الصحيحين .
وفي حديث سبرة بن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة : "يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء والله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا " رواه مسلم ،
وهذا توكيد ثان على النسخ والله اعلم.