يقصد بجمهور العلماء أي موافقة العلماء أو الأئمة الأربعة لرأي من آراء الأمور الفقهية, فالأئم الأربعة وهم الشافعي وابن حنبل وابن مالك والإمام أبو حنيفة النعمان, فإن اجتمع رأيهم بحكم أمر ما فنقول جمهور العلماء, ويسري علي ما يسري على الأحكام المثبتة بالكتاب والسنة.