أخي الكريم
عندما يريد الزوجان الفراق والطلاق أمام القاضي فإن القاضي الشرعي يجعل لهما باب رجعة من خلال تطليق الزوجة طلقة واحدة حتى إذا ما أرادا أن يرجعان يكون الأمر يسيرا ويفتح لهما القاضي بذلك باب رجعة أما في حال طلقت المرأة ثلاث طلقات فإن باب الرجعة قد أغلق ولا تحل الزوجة لزوجها مرة أخرى حتى تنكح رجلا غيره وسمي هذا الرجل في الشريعة الإسلامية المحلل.