المسح على الرأس يجوز من أي جهة كانت المهم عند الشافعي أن توصل المسح لثلاث شعرات على الأقل، وبعض الفقهاء قالوا الربع وبعضهم قال أي جزء لا يهم ، المهم أن يصل جزء من الماء مسحا للرأس .
والاستدلال بذلك هو من قوله تعالى :"وامسحوا برؤوسكم" ،والباء هنا للتبعيض، أي ببعض أي مكان من الرأس ولم تحدد الجهة سواء من فوق أو من الجنب .
حتى أن هناك يعض الرؤوس لا شعر عليها فهذا يمسح على أي مكان بالرأس ، والمهم أن يصل الماء للرأس أو للشعر إن وجد في أي موضع منه.